< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/05/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /الجواب الثالث

 

الجواب الثالث

إنّ ما ثبت فیه الترخیص ظاهراً من قبل الشارع داخل في ما هو بیّن رشده، لا في المشتبه كما هو الحال في الشبهات الموضوعیة، و بالجملة المشكوك حرمته كالمشكوك نجاسته و كما أنّ الثاني غير مشمول لهذه الأخبار كذلك الأوّل و الملاك في الجمیع ثبوت الترخیص المانع من صدق المشتبه على المشكوك فیه حقیقةً و إن صحّ إطلاقه علیه بالعنایة باعتبار التردّد في حكمه الواقعي[1]

یلاحظ علیه

إنّه قد تقدّم في الجواب عن أخبار التوقّف أنّ عنوان الشبهة في روایات أهل البیت قد انطبق على ما التبس فیه الأمر واقعاً و إن ورد فیه الترخیص الظاهري من الشارع و استشهدنا على ذلك بموثّقة مسعدة بن زیاد و بروایة النعمان بن بشیر و بمرسلة الصدوق عن أمیرالمؤمنین.

و لذا ناقشنا في الجواب الثالث عن الاستدلال بأخبار التوقّف، و المحقّق الخوئي أجاب عن كلتا الطائفتین (أخبار التوقّف و أخبار التثلیث) بتقیید عنوان المشتبه حتّی تخرج عن عنوان الشبهة موارد الشبهات الموضوعیة و الشبهات الوجوبیة بعد الفحص بل جمیع الشبهات التي ورد فیها الترخیص خروجاً تخصّصیاً.

نعم إنّ المحقّق الخوئي التزم بشمول أخبار الاحتیاط لجمیع الشبهات و لذا التزم فیها بحملها على الاستحباب أو على مطلق الرجحان الجامع بینه و بین الوجوب، و ذلك لعدم ذكر عنوان الشبهة في أخبار الاحتیاط.

و نحن نلتزم -على أيّ حال- بتعمیم عنوان المشتبه لجمیع الشبهات و لكن نقول بعدم وجوب الاجتناب بل مفاد الأخبار - و هو ترك الشبهات و الاجتناب عنها - أعمّ من الوجوب و الاستحباب.

ثمّ إنّ هناك أخباراً أُخَرَ استدلّ بها الأخباریون لایهمّنا التعرّض لها فإنّ العمدة من الأخبار هي ما تقدّم من أخبار التوقّف و أخبار الاحتیاط و أخبار التثلیث.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo