< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/04/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /ایراد بعض الأساطین علی کلام المحقق الإیرواني؛ و أما لو کان المراد

 

و أمّا لو كان المراد من الضرر فیها هو الضرر الدنیوي، فعلى فرض تمامیة الصغری من ملازمة الحكم الإلزامي احتمال الضرر و تمامیة الكبری من حكم العقل بلزوم دفع الضرر بهذا المعنی تصیر هذه القاعده بیاناً عقلیاً على تنجّز الحكم الإلزامي، و موجبة لعدم تحقّق موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بیان. و لكن كلتا المقدّمتین من تمامیة الصغری و الكبری باطلة؛ أمّا الصغری فلعدم اشتمال المحرّمات و الواجبات على الضرر الدنیوي بمعناه اللغوي العرفي من الضرر في طریق تحصیل المنافع أو احتمال حصولها، و كذا العقل یحكم بحسن ارتكابه لذلك، غایة ما یقال هو درك العقل عدم حسن ارتكاب الضرر فیما لم یكن مقدّمة لتحصیل منفعة مادیة أو معنویة، و لكنّه لیس إلى حدّ یحكم العقل باستحقاق العقاب على ارتكابه و لا سیرة من العقلاء على صحّة المؤخذة علیه، و إذا لم یكن ارتكاب الضرر القطعي موجباً لاستحقاق العقاب فالضرر الاحتمالي غیر موجب له بالأولویّة القطعیّة.

هذا مضافاً إلى أنّه لا شكّ في جریان البراءة في الشبهات الموضوعیة و الوجوبیة، مع أنّه لو كان قاعدة وجوب دفع الضرر بیاناً موجباً للزوم الاحتیاط و مانعاً عن قاعدة قبح العقاب بلا بیان لكان موجباً لعدم جریان البراءة مطلقاً لا في الشبهة الحكمیة و لا في الموضوعیة، و لم یقل به أحد من الأصولیین و الأخباریین.

و أمّا لو كان المراد من الضرر فیهما هو المفسدة ففي هذه الصورة أیضاً كانت القاعدة مع تمامیتها بحسب الصغری و الكبری بیاناً مانعاً عن جریان قاعدة قبح العقاب بلا بیان، و لكنّها بهذا المعنی أیضاً غیر تامّة لا من ناحیة الصغری و لا الكبری.

أمّا من جهة الصغری فلعدم اشتمال الواجبات على المفسدة و انحصار المفسدة في المحرّمات فیكون الدلیل بحسب الصغری أخصّ من المدّعی.

هذا مضافاً إلى احتمال كون الحرمة في بعض المحرّمات أیضاً لأجل المصلحة في أصل الحكم من الامتحان و التعبّد، كما في حرمة صید الحیتان في یوم السبت و حلیّته في سائر أیّام الأسبوع، مع عدم الفرق بین یوم السبت و بقیّة الأیّام في اشتماله على المفسدة و عدمه.

و أمّا من حیث الكبری فما یكون موضوعاً لحكم العقل بوجوب الدفع هي المفسدة البالغة إلى حدّ لزوم الاجتناب غیر المزاحمة مع مصلحة لازمة التحصیل كما أنّ المصلحة البالغة إلى حدّ لزوم التحصیل مع عدم المزاحمة لملاك آخر محكومة بحكم العقل بلزوم التحفّظ، و علیه ففي ما أحرز المفسدة القطعیة البالغة إلى هذا الحد و كانت بلا مزاحم تكون مورداً لحكم العقل بوجوب الدفع و تكون بیاناً عقلیاً موجباً لانتفاء الموضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بیان، و لكن المفسدة إلى هذا الحد و على هذا النحو غیر محرزة حتی في مورد القطع بالمفسدة، و ذلك لاحتمال كون المفسدة المتیقنة غیر بالغة إلى حد الإلزام بالاجتناب عنه و احتمال كونها مزاحمة بملاك أهم على فرض بلوغها إلى ذلك الحد، ضرورة عدم إحاطة العقل بالملاكات القائمة بالأفعال. ففي مورد احتمال المفسدة تكون الكبری غیر محرزة بالأولویة القطعیّة و ذلك لعدم إحراز المفسدة فضلاً عن إحراز كونها لازمة الاجتناب بلا مزاحم.

هذا مضافاً إلى ما ذكر من النقض بالشبهات الموضوعیة الوجوبیة و التحریمیة من الاتفاق على جریان البراءة العقلیة في موردهما دون جریان الاحتیاط عقلاً، مع أنّه لو كان لزوم دفع المفسدة عقلاً مانعاً من جریان قاعدة قبح العقاب للزم منه حكمهم بعدم جریان قاعدة القبح في الشبهات الموضوعیة أیضاً، ضرورة احتمال المفسدة في موردهما أیضاً كالشبهات الحكمیة.

فالتحقیق هو تمامیة الاستدلال بقاعدة قبح العقاب بلا بیان على البراءة على فرض عدم تمامیة أدلة الاحتیاط. ([1] )

 

المقام الثاني: في استدلال الأخباریین علی وجوب الاحتیاط
عند الشكّ في التكلیف

(و هي ثمانیة)

الدلیل الأول: هو قوله تعالى: (وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)

الدلیل الثاني: و هو قوله تعالى: (اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ)

الدلیل الثالث: و هو قوله تعالى: (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ)

الدلیل الرابع: و هو قوله تعالى: (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‌ شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ)

الدلیل الخامس: الروایات الدالّة على وجوب التوقّف عند الشبهات

الدلیل السادس: الروایات الدالّة على وجوب الاحتیاط

الدلیل السابع: أخبار التثلیث

الدلیل الثامن: الدلیل العقلي

 


[1] تحف العقول، ج1، ص187 - 191.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo