< قائمة الدروس

بحث الأصول الأستاذ محمدعلي پسران البهبهاني

44/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 

الموضوع: الأصول العملية/أصالة البراءة /الدلیل الثامن؛ الإجماع

 

الدلیل الثامن: الإجماع

و له تقریبان:

التقریب الأوّل

إنّ الأُصولیین و الأخباریین اتّفقوا على قبح العقاب بلا بیان و هي البراءة العقلیة و ذلك من جهة تسلیم الأخباریین للبراءة العقلیة على تقدیر عدم تمامیة أدلّة وجوب الاحتیاط.

إیرادان على هذا التقریب

الإیراد الأوّل: من المحقّق النائیني

إنّ الإجماع لابدّ و أن یكون مورده هو الحكم الشرعي الظاهري أو الواقعي، و لا معنی لدعوی الإجماع في المسألة العقلیة.[1]

و ذلك لأنّ حجّیة الإجماع على فرض ثبوته لیس إلّا من جهة كاشفیته عن رأي الإمام.

الإیراد الثاني: من المحقّق الخوئي [2]

لو سلّمنا تمامیة الإجماع المذكور من حیث الكبری لم‌تترتّب علیه ثمرة لعدم ثبوت الصغری، فإنّ الأخباریین یدّعون عدم تحقّق الصغری حیث إنّهم یرون وجود البیان على الأحكام الشرعیة و وصوله إلینا لوجود الروایات الدالّة على الاحتیاط و التوقّف فالأحكام واصلة إلى المكلّفین عند الأخباریین إمّا مطلقاً كما هو مختار المحدّث الأسترآبادي و إمّا في خصوص الشبهات التحریمیة كما ادّعاه مشهور الأخباریین.


التقریب الثاني

إنّ الأُصولیین و الأخباریین اتّفقوا على البراءة الشرعیة بمعنی أنّ الحكم الشرعي المجعول في موارد الجهل بالحكم الواقعي و عدم وصوله هو الترخیص و الإباحة.

إیراد المحقّق النائیني على التقریب الثاني [3]

إنّ الإجماع المذكور غیر محقّق، لذهاب الأخباریین و فیهم أساطین الفقهاء إلى وجوب الاحتیاط فكیف یمكن دعوی الإجماع على البراءة.

توضیح ذلك: إنّ التزامهم بوجوب الاحتیاط قد یرجع إلى عدم تمامیة أدلّة البراءة الشرعیة عندهم أو تقدم أخبار الاحتیاط على أخبار البراءة الشرعیة، فالإجماع ممنوع كبرویاً، و قد یرجع إلى عدم تحقّق الصغری لأخبار البراءة مع تمامیتها في نفسها فكبری جریان البراءة عندهم تامّة و الإشكال هو في عدم وجود الصغری له و ذلك لأنّ أخبار الاحتیاط موجبة لوصول الأحكام إلى المكلّفین وصولاً طریقیاً و حیث إنّه لم‌یثبت التزام جمیع الأخباریین بالوجه الأخیر لاتتحقّق كبری الإجماع.

الدلیل التاسع: الاستصحاب

إنّ الاستصحاب یقتضي تمامیة جریان البراءة الشرعیة في موارد الشكّ في التكلیف و لو فرضنا تمامیة أدلّة الاحتیاط و تعارضها و أدلّة البراءة فالاستصحاب یوجب حلّ التعارض حیث إنّه أصل محرز و بجریانه یثبت عدم التكلیف فیقدّم على أخبار وجوب الاحتیاط.

هنا استصحابان:

و الاستصحاب إمّا یجري بالنسبة إلى عدم جعل الحكم و إمّا یجري بالنسبة إلى عدم فعلیة‌ الحكم.

و ذلك لأنّ الأحكام الشرعیة عند جعلها إنشائیة و بعد ذلك تصیر فعلیة.

و الاستصحاب یجري بالنسبة إلى كلتا المرتبتین.


الأوّل: استصحاب عدم جعل الحكم

و هو یجري في موارد الشكّ في التكلیف، لأنّ الحكم المشكوك لم‌یكن مجعولاً سابقاً و نشكّ الآن في جعله فنستصحب عدم جعله.

إیرادات خمسة على استصحاب عدم الجعل

الإیراد الأوّل

إنّ عدم جعل الحكم عدم محمولي، لأنّ المتیقّن هو عدم الجعل قبل زمان الشارع و المشكوك هو عدم الجعل في زمان الشارع و هذا عدم نعتي لأنّ الجعل المنفي فیه منتسب إلى الشارع.

و على هذا استصحاب العدم المحمولي بالنسبة إلى العدم النعتي أصل مثبت.

جواب المحقّق الخوئي [4]

إنّ المستصحب هو العدم النعتي فإنّ المتیقّن لیس هو العدم المحمولي أي عدم جعل الحكم قبل زمان الشرع بل المتیقّن المستصحب هو جعل الحكم بعد زمان الشرع.

الإیراد الثاني

إنّ الحكم الإنشائي لا أثر له بل المؤثّر هو الحكم الفعلي، و استصحاب عدم الجعل لإثبات عدم الحكم الفعلي أصل مثبت.

جواب المحقّق الخوئي عنه نقضاً و حلاً [5]

الجواب النقضي

إنّ جریان استصحاب بقاء الجعل في ما إذا شكّ في نسخه ممّا لا إشكال علیه و لا خلاف فیه مع أنّ الغرض من استصحاب بقاء جعل الحكم هو إثبات الحكم الفعلي، و حینئذٍ نقول: كما أنّ استصحاب بقاء الجعل بالنسبة إلى بقاء الحكم الفعلي لیس بمثبت لیس استصحاب عدم الجعل بالنسبة إلى عدم الحكم الفعلي أیضاً مثبتاً.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo