47/06/23
الصلاة في مكان لا يجوز البقاء فيه/مكان المصلي /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/مكان المصلي /الصلاة في مكان لا يجوز البقاء فيه
أفاد اليزدي (رض) في الشرط الخامس من شرائط مكان المصلي، ألا يكون المكان بحيث يحرم الوقوف عليه كأن يكون مكان أو سجادة مكتوب عليه القرآن ويكون الوقوف على هذا المكان هتكاً لحرمته.
السيد الأعظم (رض) جعل عنوان كلمة الهتك بمعنى الإهانة ولعل المؤيد للسيد الأعظم (رض) إلى استعمال كلمة الهتك هو العرف.
فعرفاً نقول مسامحة يقال فلان هتكه فلان يعني أهانه، وفي المقام ففعله بمعنى أنه يلزم منه اعتقاده بكون القرآن ليس نازلاً من الله سبحانه فيلزم الكفر حينئذٍ.
هذا هو الظاهر من تقرير بحثه الشريف.
ولكن الهتك معناه كشف الستر، وهذه الكتب اللغوية أمامكم فقولهم هتكه يعني أزال حجابه.
ويستبعد أن يكون اليزدي (رض) استعمل كلمة الهتك بمعنى الإهانة، بل المقصود به التجاسر على عظمة الكتاب ورفع الستار عنه بهذا المعنى، فمعنى الهتك إزالة الحجاب وكشف الستر ولذلك قيل: يقال سرنا هتكة من الليل كأنه جعل الليل حجاباً، فكلما مضى منه ساعة فقد هتك بها طائفة منه.
والصحيح أن نفسر كلام اليزدي (رض) بأن عظمة القرآن لها ستر وهو أن يحترمه الإنسان وبهذا الفعل يرفع هذا الستر.
هذا هو معنى كلام اليزدي.
وبعبارة واضحة إن السيد اليزدي (رض) استعمل كلمة الهتك بمعنى إزالة حجاب العظمة ولم يستعمله بمعنى أنه أنكر كون القرآن نازلاً من الله سبحانه.
فتفسير السيد الأعظم لكلام السيد اليزدي (رض) بالمعنى العرفي غير واضح.
وأما السيد الحكيم (رض) فكلامه مستغرب أكثر مما فعله السيد الأعظم (رض) فقال إن ذلك ليس شرطاً!
وهذا الكلام منه أعلى الله درجاته غير واضح؛ فكلام اليزدي (قده) راجع إلى شرائط مكان المصلي وهي تختلف باختلاف الموارد، السيد الحكيم يقول بأنه لا يشترط في الشرط التقرب من الله سبحانه، ولكن يا سيدنا أليس الوضوء شرطاً، ألا يشترط فيه القربة؟
فكلا العظيمين السيد الأعظم والسيد الحكيم (رض) ذهبا بعيداً عن كلام اليزدي، وملخص كلام اليزدي أن يكون للقرآن عظمة بمثتبة الحجاب، وذلك الحجاب يرفع بالتجاسر على القرآن سواء باللمس أو بالوقوف عليه أو نحو ذلك، وكذلك بالنسبة إلى قبر المعصوم (ع) وكذلك قبر غير المعصوم إذا كان ذلك مسلماً له حرمته.