47/04/25
الصلاة على الدابة ونحوها/مكان المصلي /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/مكان المصلي /الصلاة على الدابة ونحوها
كان الكلام في المباحثة السابقة في اعتبار الاستقرار في مكان المصلي.
وقد صرح باعتباره اليزدي كما تقدم في الكلام.
ولا بد من لفت نظر إلى أن استعمال كلمة الدابة غالباً يكون في المتحركة، ولكن ليس هذا معنى الصلاة على الدابة بل هو أعم من أن تكون واقفة أو ماشية.
وهي الرواية الأولى من الباب الخامس والثلاثين من أبواب مكان المصلي:
علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستوياً يقدر على الصلاة فيه فلا بأس.
فهم الفقهاء (رض) من هذه الرواية أن الرف هو قماش ممتد بين نخلة ونخلة أخرى، وهذا غير واضح؛ فإن الرف يقال للشيء إذا كان مستقيماً فالمقصود من الرواية والعلم عند الله وعند الراسخين بالعلم أن الرف يعني لوحة ممتدة من النخلة الى النخلة.
ولا شك في كونها ثابتة على النخلتين.
فالاستدلال بهذه الرواية بهذا البيان يتم على وجوب الاستقرار في المكان الذي يصلي فيه الإنسان لا الاستدلال على وجود شيء متحرك؛ فهذا لا يسمى رفاً.
فالذي يستفاد من هذه الروايات ومن الواردة في اعتبار القيام وكذلك باقي أفعال الصلاة أن يكون مستقراً في حالة الاختيار وأما في حالة المرض فذلك خارج عن محل الكلام ومحل الكلام إذا كان الإنسان متمكناً من القيام والركوع والسجود بنحو المطلوب.
فالروايات التي أوردها السيد الأعظم للدلالة على جواز الصلاة مع التحرك غير واضح علينا الاستدلال بها.
منها الرواية الأولى من الباب السادس والثلاثين من أبواب مكان المصلي:
عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا (عليه السلام): الرجل يصلي على السرير من ساج ويسجد على الساج؟ قال: نعم.
عبارة صاحب الوسائل باب جواز الصلاة على السرير اختياراً، تدل على تجويزه ذلك على السرير، أي أعم مما إذا كان منسوجاً أو من الحبل أو مطبقاً من الأخشاب.
ولكن نفس الرواية يقول الرجل يصلي على السرير من ساج، صاج ليس شيئاً متحركاً بل شيئاً ثابتاً جزماً فالاستفادة من هذه الرواية على جواز الصلاة على الشيء المتحرك جداً غريب.
والأغرب منه الاستدلال بهذه الرواية في بحث الصلاة على الدابة.
ومنها: الرواية الثانية من نفس الباب:
عن علي بن أحمد بن أشيم، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال: سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض؟ فكتب لا بأس صل فيه.
من هذه الرواية فهم بعض الفقهاء (رض) جواز الصلاة على شيء متحرك مع أن كل ما فيها دلالة على أنه يصح أن يصلي على السرير أما أن السرير هل هو ثابت أم لا فليس فيها دلالة على ذلك.
فعليه الذي استفدناه من هذه الروايات والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا بُدَّ أن يصلي الإنسان في مكان ثابت.
وأما بالنسبة إلى الدابة فلا يصح الصلاة عليها إلا إذا كان مريضاً بحسب ما دلت الرواية عليه.
فالبحث عن الصلاة على الدابة شيء والبحث عن مكان المصلي شيء آخر وهذا الخلط حصل في كلمات الأعلام منهم حكيم الفقهاء منهم السيد الأعظم (رض).