47/03/29
خروج الغاصب من المكان المغصوب/مكان المصلي /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/مكان المصلي /خروج الغاصب من المكان المغصوب
أفاد اليزدي (رض) أنه لو دخل في ضيق الوقت في الأرض المغصوبة ويجب عليه أن يصلي ماشياً في الخروج ويومي للركوع والسجود ويجب عليه قضاء هذه الصلاة إذا لم يكن عن توبة وندم وان كان بعد التوبة والندم فالأحوط القضاء.
هذه الأحكام أفادها (رض) في المقام وينبغي التأمل في كلماته (رض) في ضوء ما أفاده الفقهاء (قدس).
وفي ضوء اطلاعي المحدود فإن الفقهاء (رض) لم يتعرضوا للدخول في الأرض المغصوبة كيف حصل الدخول في الأرض المغصوبة أكان قبل وقت الصلاة أم بعد دخول وقت الصلاة.
على كل حال فكلام اليزدي مطلق والتوبة والندم لا يفيدان لرفع الحرمة عن التصرف بالأرض المغصوبة.
وكلام اليزدي (رض) غير واضح؛ لأن فرض المسألة لابد أن يكون دخول الإنسان عن معصية ولذلك عنون بعنوان الغاصب اذا كان غاصباً فلا يجوز له الدخول والتوبة والندم على الحرام كما أنها لا ترفع الحرمة عن المستقبل فكذا عن الحال أيضاً وعن دخوله.
خصوصيات عديدة لم يوضحوها وبقيت مجملة في هذه المسألة ونحن اليوم في صدد مناقشة العلماء (رض) في طرح المسألة وفي الفروض التي طرحوها ان شاء الله تعالى.
جاء في كلمات الأعلام (رض) أنه إذا كان الوقت ضيقاً مثلما فرض اليزدي (رض) يجب أن يصلي إذ الصلاة لا تسقط؛ لأنه ورد في محله وعليه اتفاق وإجماع وروايات أن الصلاة لا تسقط بحال الصلاة.
ولكن في المقام قالوا بأنه يومي للركوع والسجود.
السيد الأعظم (رض) تعرض لهذه الجزئية فقال إن العجز في الركوع من جهة ان المشي بحيث يجعله بطيئاً وهذا البطء يقتضي زيادة المكث في المكان المغصوب لذلك لا يركع أيضاً كما أنه لا يسجد فلا يركع، بل يكتفي بالإيماء عنهما.
وكلام السيد الأعظم غير واضح؛ لأن زيادة المكث وبطء السير تتصور في الشيخ الكبير أما لو كان شاباً فلن تؤثر تلك الحركة أي الركوع على سرعته؛ حيث يمكن تصور ركوعه حين المشي، فلا يحتاج إلى الإيماء.
ثم هناك أمر آخر وقد تقدم في السابق من الدروس وهو أن الأرض إذا كانت مغصوبة فكذلك الفضاء المتسلط على الأرض المغصوبة أيضاً مغصوب.
مع أن العلماء (رض) لا يظهر الالتفات منهم الى هذا المعنى الشريف، فكيف يكون الإنسان بالأرض المغصوبة ويكون ماشياً ويكون راكعاً مع ما قلناه من عدم لزومه زيادة المشي فيمكنه أن يقول كلمة سبحان ربي العظيم مرة واحدة أو كلمة سبحان الله ثلاث مرات كما أفتى العلماء (رض).
فكيف حكم اليزدي بأن يشير ويومي للركوع والسيد الأعظم يوافقه على ذلك وكذلك حكيم الفقهاء؟
ثم هناك مشكلة لم يُلتفت إليها أو أنهم ملتفتون إليها ولم يذكروها باعتبارها مسألة واضحة عندهم، وهي أن نفس التلفظ بالقراءة والكتابة والتسبيح للركوع والسجود أيضاً تصرف في تلك الأرض المغصوبة؛ لأنه لا يمكن إلا أن يتلفظ في غير فضاء الأرض المغصوبة.
لم يذكروا ذلك بل اكتفوا بالحكم إلى الإيماء بالركوع والسجود.
كذلك هناك مشكلة أخرى وهي أن السيد الأعظم قائل بجواز اجتماع الأمر والنهي وهذا تصرف الغاصب في الأرض المغصوبة والعلماء أيضاً فرضوا غاصباً ما دام ماشياً فيها فنفس هذا التصرف بناء على ما ذهب إليه السيد الأعظم ومن تبعه وكذلك المشي والركوع والسجود حرام من جهة وواجب من جهة أخرى.
وقد برهنا عقلياً على أن هذا غير معقول أي اجتماع الأمر والنهي في واحد باعتبار أن الأمر يريد إيجاد الفعل والنهي يطلب ترك الفعل فالجمع بين وجود الشيء وعدمه غير معقول.
أما على مبناه أي جواز اجتماعهما فالخروج حرام وواجب في وقت واحد وكذلك الركوع والسجود.
أما بناء على ما ذهبنا إليه فلابد أن يكون الخروج إما واجباً وإما محرماً فلا يمكن أن يجتمع الحرمة والوجوب.
وهذا المعنى يشمل كل تصرف حتى القول بالتكبيرة ورفع اليدين إلى الاذنين كل ذلك تصرف في الفضاء الذي هو فوق الأرض المغصوبة.
على كل حال فاليوم قدمنا بخدمتكم بعض الإثارات والنكات التي توجد في المقام، وفي المباحثة القادمة إن شاء الله نطرح بعض المطالب ونمشي في ضوء ما مشى عليه الفقهاء (رض).