46/08/10
الصلاة في الحذاء ونحوه/شرائط لباس المصلي /كتاب الصلاة
الموضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /الصلاة في الحذاء ونحوه
لا يزال الكلام في الصلاة في الشيء الذي يستر ظهر القدم ولا يغطي الساق.
ذكرنا أن الروايات التي استدل بها الفقهاء على المنع أو الكراهة أنها ضعيفة ولا يصح الاعتماد عليها، وهكذا فعل حكيم الفقهاء (رض).
يبقى الكلام في الأدلة الأخرى، ومنها الاستدلال بحديث سيف بن عميرة
وهي الرواية الأولى من الباب السادس والعشرين من أبواب كتاب باب الطهارة:
روى محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلي على جنازة بحذاء ولا بأس بالخُف.
ذكرنا أن السند كله تام من جهة رجاله إلا سهل بن زياد، وخادمكم كسيدنا الأعظم لا نعتقد بوثاقة هذا الراوية.
علق سيدنا الأعظم (رض) على هذه الرواية بأن الحذاء المسؤول عنه غير ثابت الانطباق على المقام من كون ساتراً لظهر القدم دون الساق.
وفيه: أولاً أي سؤال عن الحذاء في الرواية حتى يقول سيدنا الأعظم بأن الحذاء مسؤول عنه؟ بل أي سؤال فيها أصلاً؟
ثانياً من الغريب أن سيدنا الأعظم لم يراجع كتب اللغة وغريب الأحاديث حتى يتبين له معنى الحذاء وينظر هل هو ثابت الانطباق على ما في المقام أو لا؟
ذكر أصحاب اللغة أن الحذاء هو النعل، بحيث يغطي قبة القدم دون الساق.
ثم بعد ذلك يورد السيد أن انطباق الحذاء على المقام غير ثابت! هذه الدعوى غير واضحة.
وأما الخف فالذي يظهر من هذه الرواية إن صحت أنه يستر جميع القدم بخلاف الحذاء لأن الإمام عليه السلام عبر بلا بأس به.
ثم إن حكيم الفقهاء وسيدنا الأعظم (رض) في مقام نقل استدلال المنع ذكرا أن صلاة الجنائز أوسع من الفرائض فإذا كانت الصلاة في الأولى ممنوعة ففي الثانية أولى.
وهذا الاستدلال غير واضح؛ لأن صلاة الجنازة مختلفة عن الفرائض وليست أوسع حتى يحتج بالأولوية في المقام.
فالنتيجة أنه لا دليل هل الحرمة مطلقاً سواء غطى ظهر القدم أم لا.
ثم هناك في المقام سنن ذكرها بعضها سيدنا الأعظم (رض) وترك أغلبها حكيم الفقهاء (رض)، ومنه التلثم في الصلاة:
وهو أن يلف المرء شيئاً على وجهه أثناء الصلاة وهو نحوان: الأول أن يمنع من قراءة الإنسان والثاني ألا يمنع.
والأول مبطل للصلاة، والكلام في الثاني.
استدل البعض على المنع من الرواية الأولى من الباب الخامس الثلاثين:
محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أيصلي الرجل وهو متلثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس.
نقل السيد الأعظم أن شيخنا المفيد (رض) اعتمد على هذه الرواية، ثم أفاد أنها معارضة بروايات أخرى.