« قائمة الدروس
آیةالله الشيخ بشير النجفي
بحث الفقه

46/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

ستر العورة في الصلاة/شرائط لباس المصلي /كتاب الصلاة

 

الموضوع: كتاب الصلاة/شرائط لباس المصلي /ستر العورة في الصلاة

لا يزال الكلام في المسألة التي أفادها اليزدي (رض) في المقام من أن المصلي إن لم يجد ساتراً فيبحث عن الطين والحشيش والحفرة ونحو ذلك.

أما السيد الأعظم (رض) فقد ذكرنا بخدمتكم أنه أصر مراراً على أن يكون الساتر ثوباً، وقال (رض) إن القطن والصوف لا يكفي للستر إن لم يكن ثوباً.

أقول: هناك مطلب لغوي بسيط لا بد من الالتفات إليه.

الثوب لغة كما فسره أهل اللغة([1] ) هو الرجوع، وإنما سمي القميص ونحوه ثوباً لأن الإنسان يرجع إليها في مقام الستر، فهذه الأمور سميت ثوباً لا بمعنى كون الثوب اسماً لها بل لأن الإنسان يرجع إليها في مقام الستر.

وسيدنا الأعظم (رض) فرض لفظ الثوب موضوعاً لها، وليس كذلك.

ثم إن الكلام في الساتر الصلاتي لا بد أن يكون في جهتين:

أولاً قد حصل الخلط في كلمات بعض الأعلام، فقد يكون الستر أن لا ينظر أحد إليه، ولذلك ذكروا بحث الصلاة عارياً أمام طفل رضيع لا يميز، أو أن يستر عورته بيد زوجته أو جاريته أو غيرهما.

وهذا خلط بين الستر عن الناظر وبين الستر المطلوب في الصلاة، وهو غريب.

فالأول بحث مستقل عن بحث الساتر الصلاتي، لأن الثاني مطلوب في الصلاة سواء كان ثمة ناظر أو لا، حاله حال باقي الشرائط والمقدمات للصلاة كالوضوء والقبلة وغيرهما.

فذكر ما يتعلق بالستر عن الناظر في مقام البحث عن الساتر الصلاتي غريب.

وثانياً لا بد من البحث عما يكون شرطاً في صحة الصلاة.

وفيه العمدة والأساس رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى (عليهم السلام)، قال: سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة، كيف يصلي؟ قال: إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم.

فهي ناظرة إلى ما يكون شرطاً في صحة الصلاة.

ولذا في مقام الفتيا أفتينا واشترطنا وجوب الستر من الركبتين إلى الثندوتين في الرجل، لا أن يكون الثوب شرطاً.

والعمدة في أدلة الفقهاء روايتان، إحداهما رواية علي بن جعفر عليه السلام المتقدمة.

وقلنا أن قول الراوي: (فبقي عرياناً) قيد في المثال.

فالإمام عليه السلام فصل بين من يجد ساتراً كالحشيش وبين من لم يجد شيئاً.

والمهم في الجواب هو عدم وجود شيء يحقق به شرط الصلاة وهو الستر وأما وجود ناظر أو جارية أو زوجة فهو أجنبي عن محل الكلام.

والثانية وقد اعتمد عليها حكيم الفقهاء (رض) وهي الرواية الثانية من الباب الخمسين من أبواب لباس المصلي:

عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها ويسجد فيها ويركع.

وقد رواها الشيخ الطوسي في تهذيبه في موردين وفي الموردين هي مرسلة.

وحكيم الفقهاء (رض) قد أقر بإرسالها ولكنه عالجه باعتماد الفاضلين والشهيدين والمحقق الثاني على هذه الرواية.

وفيه أن هذا ليس دليلاً لإثبات حجية هذه الرواية.

نعم، لو كان في المقام إجماع لكان مؤيداً، ولكن لا يكون الاعتماد على أحد من الأعلام دليلاً لحجية رواية مرسلة.


[1] () معجم مقاييس اللغة: 1/ 393.
logo