< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی أشرفي شاهرودي

44/04/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فقه الطهارة/ الصلاة فی النجس/ العفو عن بعض النجاسات في الصلاة، محمول النجاسة بحیث لایکون جزءً من اللباس.

قال الماتن: «الرابع: المحمول المتنجّس الّذي لا تتمّ‌ فيه الصلاة مثل السكّين و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذا كان ممّا تتمّ‌ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبه المتنجّس في جيبه مثلاً ففيه إشكال و الأحوط الاجتناب، و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ‌ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.»[1]

ذکر شیخنا الحلی[2] لجواز حمل النجس فی الصلاة دون الستر به بروایات ثلاث عمدتها مرسلة ابن ‌سنان[3] من قوله «كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ عَلَى الْإِنْسَانِ‌ أَوْ مَعَهُ‌ مِمَّا لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُصَلَّى فِيهِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ قَذَرٌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْكَمَرَةِ‌ وَ النَّعْلِ‌ وَ الْخُفَّيْنِ‌ وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌.» فإنّ قوله «أَوْ مَعَهُ»‌ فی قبال قوله «عَلَى الْإِنْسَانِ» صریح فی المحمول. و فی خبر علی ‌بن‌ جعفر[4] «عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي وَ مَعَهُ‌ دَبَّةٌ‌ مِنْ‌ جِلْدِ الْحِمَارِ» فإنّ لفظه «دبّة» کنایة عن الحمل لأنّه شیء یحمل. و هکذا فی روایة فأرة المسک[5] و لایوجب التمثیل الاختصاص بل لعلّ قوله «وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌» مدخل لمثال المحمول و استدلّ ایضاً باصالة البرائة عند الشکّ فی المانعیة و أجیب بأنّ المرجع عموم المانعیة و معه لامجال للأصل. و یمکن استفادة العموم من روایة خیران الخادم[6] «لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ رِجْسٌ‌» یستفاد منه أنّ کلّ ما کان رجساً لاتجوز الصلاة فیه. و هکذا روایة موسی‌ بن ‌أکیل[7] کلّ نجس لاتجوز الصلاة فیه و النجس و الرجس فی لسان الروایات شامل للمتنجس قطعاً ولذا طبّقه فی الحدیث علی الثوب إذ لیس المراد بقوله «لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ رِجْسٌ» هو الخمر فإنّ عینه لرجس باقیة فی الثوب من هذه الجهة و حاله حال لحم الخنزیر فی إرادة مجرد الإصابة لا الوجود علی الثوب فی حال العبادة.

و ردّ ما زعمه الحکیم[8] و الأستاد[9] فی لفظة «فی» حیث لایصحّ الظرفیة فی المحمول إذ إسنادها إلی النجس فی المقام علی نحو الحقیقة غیر صحیح کما هو واضح و علی نحو المجاز غیر ممکن لعدم وجود العلاقة.

أجاب عنه بأنّ مفاد لفظة «فی» فی المقام لمحض الملابسة.

أقول: الذی تحصل لی صدق الصلاة فی النجس بلافرق بین کون النجس فی البدن أو فی اللباس أو فی المحمول و یدلّ علیه موثقة ابن‌ بکیر[10] الناهی عن الأجزاء ما لایؤکل لحمه حتی الروث و اللبن و کذا مرسلة عبدالله ‌بن‌ سنان المتقدمة. و ما إدعاه الأستاد و الحکیم غیر مقبول عندنا بل صحّ ذلک بأدنی ملابسة و القول فی ذلک باعتبار تلوث اللباس بهذه الاشیاء فکانت کجزء من اللباس.

و الجواب أنّ ذلک لایصحح ظرفیة هذه الاشیاء للصلاة بل یصحح ظرفیة لباس ما لایؤکل لحمه للصلاة.

و أجاب السید الأستاد عنه بوجهین؛

الأول: أنّ غایة ذلک أن یکون الثوب ظرفاً لمظروفین أحدهما الصلاة و الثانی ما علی الثوب من أجزاء ما لایؤکل لحمه. و هذا لایصحح حمل أحد المظروفین ظرفاً للآخر بأن یجعل البول و الروث ظرفاً للصلاة کما هو ظرف للباس.

الثانی: انّه لو تمّ هذا فإنّما یتمّ فی الثوب دون البدن إذ لو وقع علی البدن بول أو روث مما لایؤکل لحمه فلایصحّ تلک العنایة بوجه.

اقول: ما افاده الاستاد اشبه الامور العقلیة الاجنبیة عن باب الاستعمالات العرفیة المبنیة علی المسامحات و ادنی الملابسات سیما فی المجازات. أما المیتة فحملها ممنوعة مطلقاً لمکان النص «وَ لاَ شِسْعٍ.‌»[11] و أما أجزاء ما لایؤکل لحمه فقد تقدم الدلیل علی مانعیتها بمقتضی موثقة ابن ‌بکیر المتقدمة و لم‌یتعرض له الماتن فی المقام مع ظهور دلالة الموثقة علی مانعیتها و لعلّه لأجل کون البحث فی المقام فی مانعیة النجاسة و مستثنیاتها دون غیر النجاسة من الموانع.

ثم انّ سیدنا الأستاد ذکر انّه لا فرق فی المحمول المتنجس بین أن یکون من نوع الملبوس کالجورب و القلنسوة أو من غیره کالسکین و نحوه کما انّه إدعی عدم الفرق بین کون الملبوس فی محله کلبس الثوب علی البدن أو فی غیر محله کلبس الثوب فی رجله. و منعه بعض الفقهاء کالعلامة فی بعض کتبه و الشهید و الوجه فی ذلک دعوی الانصراف و منعه الأستاد.

ثم قال الماتن: «و كذا إذا كان من الأعيان النجسة كالميتة و الدم و شعر الكلب و الخنزير، فإنّ‌ الأحوط اجتناب حملها في الصلاة.»

ذکر سیدنا الأستاد: انّ الاظهر جواز ذلک للأصل و عدم صدق الصلاة فی النجس و ذلک علی مبناه فی تفسیر الصلاة فی النجس.

المصادر

    1. العروة الوثقی (عدة من الفقهاء، جامعة المدرسين)، طب‌اطب‌ای‌ی ی‌زدی، الس‌ی‌د م‌ح‌م‌د ک‌اظم‌ بن عبد العظیم، المتوفی ۱۳۳۷ ه.ق. جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۲۱ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    2. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، حر عاملی ال‌م‌ش‌غ‌ری، محمد بن حسن، المتوفی ۱۱۰۴ ه.ق. مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث بقم، ۱۴۱۶ ه.ق. عدد الأجزاء: 30.

    3. مستمسک العروة الوثقی، ح‌ک‌ی‌م، السید محسن، المتوفی ۱۳۹۰ ه.ق. دار التفسير بقم، ۱۳۷۴ ه.ش. عدد الأجزاء: 14.

    4. فقه الشیعة (کتاب الطهارة)، الخوئی، السيد أبوالقاسم، المتوفی ۱۴۱۳ ه.ق. المحرر: الموسوی الخلخالی، السيد محمد مهدی، المتوفی: 1398ه.ش. مؤسسة الآفاق بقم، ۱۴۱۸ ه.ق. عدد الأجزاء: 6.

    5. دلیل العروة الوثقی، حلی، حسین بن علی، المتوفی: ۱۳۹۴ ه.ق. المحرر: سعید، حسن، مطبعة النجف، عراق، ۱۳۳۸ ه.ش. عدد الأجزاء: ۲.


[1] العروة الوثقى، ج1، ص211.
[2] دلیل العروة الوثقی، ج2، ص310.
[3] وَ عَنِ‌ اَلْمُفِيدِ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ دَاوُدَ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ وَ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ يَحْيَى عَنِ‌ اَلْعَبَّاسِ‌ بْنِ‌ مَعْرُوفٍ‌ أَوْ غَيْرِهِ‌ عَنْ‌ عَبْدِ الرَّحْمَنِ‌ بْنِ‌ أَبِي نَجْرَانَ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ سِنَانٍ‌ عَمَّنْ‌ أَخْبَرَهُ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَنَّهُ‌ قَالَ‌: كُلُّ‌ مَا كَانَ‌ عَلَى الْإِنْسَانِ‌ أَوْ مَعَهُ‌ مِمَّا لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِيهِ‌ وَحْدَهُ‌ فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُصَلَّى فِيهِ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ قَذَرٌ مِثْلُ‌ الْقَلَنْسُوَةِ‌ وَ التِّكَّةِ‌ وَ الْكَمَرَةِ‌ وَ النَّعْلِ‌ وَ الْخُفَّيْنِ‌ وَ مَا أَشْبَهَ‌ ذَلِكَ‌. وسائل ‌الشیعة، باب31 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح5، ج3، ص456.
[4] وَ مُحَمَّدُ بْنُ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحُسَيْنِ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَخِيهِ‌ مُوسَى بْنِ‌ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ‌: مِثْلَهُ‌ وَ زَادَ. قَالَ:‌ وَ سَأَلْتُهُ‌ عَنِ‌ الرَّجُلِ‌ يُصَلِّي وَ مَعَهُ‌ دَبَّةٌ‌ مِنْ‌ جِلْدِ الْحِمَارِ أَوْ بَغْلٍ‌. قَالَ:‌ لاَ يَصْلُحُ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ وَ هِيَ‌ مَعَهُ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَتَخَوَّفَ‌ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلاَ بَأْسَ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ وَ هِيَ‌ مَعَهُ‌. وسائل ‌الشیعة، باب60 من أبواب لباس المصلّی، ح2، ج4، ص461.
[5] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مَحْبُوبٍ‌ عَنْ‌ عَبْدِ اللَّهِ‌ بْنِ‌ جَعْفَرٍ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَيْهِ‌ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ‌ أَنْ‌ يُصَلِّيَ‌ وَ مَعَهُ‌ فَأْرَةُ‌ الْمِسْكِ‌ فَكَتَبَ‌ لاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌ إِذَا كَانَ‌ ذَكِيّاً. وسائل ‌الشیعة، باب41 من أبواب لباس المصلّی، ح2، ج4، ص433.
[6] وَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ سَهْلِ‌ بْنِ‌ زِيَادٍ عَنْ‌ خَيْرَانَ‌ الْخَادِمِ‌ قَالَ‌: كَتَبْتُ‌ إِلَى الرَّجُلِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ أَسْأَلُهُ‌ عَنِ‌ الثَّوْبِ‌ يُصِيبُهُ‌ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ‌ الْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ‌ أَمْ‌ لاَ فَإِنَّ‌ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِ‌. فَقَالَ‌ بَعْضُهُمْ:‌ صَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّ‌ اللَّهَ‌ إِنَّمَا حَرَّمَ‌ شُرْبَهَا. وَ قَالَ‌ بَعْضُهُمْ:‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌. فَكَتَبَ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِيهِ‌ فَإِنَّهُ‌ رِجْسٌ‌ اَلْحَدِيثَ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلشَّيْخُ‌ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ سَهْلٍ‌ مِثْلَهُ‌. وسائل‌الشیعة، باب38 من أبواب النجاسات و الاوانی و الجلود، ح4، ج3، ص469.
[7] وَ عَنْهُ‌ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ عَنِ‌ اَلْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ عَنْ‌ مُوسَى بْنِ‌ أُكَيْلٍ‌ النُّمَيْرِيِّ‌ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ فِي الْحَدِيدِ أَنَّهُ‌ حِلْيَةُ‌ أَهْلِ‌ اَلنَّارِ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: وَ جَعَلَ‌ اللَّهُ‌ الْحَدِيدَ فِي الدُّنْيَا زِينَةَ‌ الْجِنِّ‌ وَ الشَّيَاطِينِ‌ فَحَرَّمَ‌ عَلَى الرَّجُلِ‌ اَلْمُسْلِمِ‌ أَنْ‌ يَلْبَسَهُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ إِلاَّ أَنْ‌ يَكُونَ‌ قِبَالَ‌ عَدُوٍّ فَلاَ بَأْسَ‌ بِهِ‌. قَالَ:‌ قُلْتُ‌: فَالرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي السَّفَرِ مَعَهُ‌ السِّكِّينُ‌ فِي خُفِّهِ‌ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ‌ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ‌ يَخْشَى إِنْ‌ وَضَعَهُ‌ ضَاعَ‌ أَوْ يَكُونُ‌ فِي وَسَطِهِ‌ الْمِنْطَقَةُ‌ مِنْ‌ حَدِيدٍ. قَالَ:‌ لاَ بَأْسَ‌ بِالسِّكِّينِ‌ وَ الْمِنْطَقَةِ‌ لِلْمُسَافِرِ فِي وَقْتِ‌ ضَرُورَةٍ‌ وَ كَذَلِكَ‌ الْمِفْتَاحُ‌ إِذَا خَافَ‌ الضَّيْعَةَ‌ وَ النِّسْيَانَ‌ وَ لاَ بَأْسَ‌ بِالسَّيْفِ‌ وَ كُلِّ‌ آلَةِ‌ السِّلاَحِ‌ فِي الْحَرْبِ‌ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ‌ لاَ تَجُوزُ الصَّلاَةُ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنَ‌ الْحَدِيدِ فَإِنَّهُ‌ نَجَسٌ‌ مَمْسُوخٌ‌. وَ رَوَاهُ‌ اَلْكُلَيْنِيُّ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ بَعْضِ‌ أَصْحَابِهِ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ عُقْبَةَ‌ نَحْوَهُ‌ إِلاَّ أَنَّهُ‌ تَرَكَ‌ أَوَّلَهُ‌ وَ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ‌ الرَّجُلُ‌ يَكُونُ‌ فِي السَّفَرِ إِلَى آخِرِهِ‌. وسائل ‌الشیعة، باب32 من أبواب لباس المصلّی، ح6، ج4، ص419.
[8] مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص583.
[9] فقه الشيعة‌، ج4، ص369.
[10] مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ‌ اِبْنِ‌ بُكَيْرٍ قَالَ‌ سَأَلَ‌ زُرَارَةُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: عَنِ‌ الصَّلاَةِ‌ فِي الثَّعَالِبِ‌ وَ الْفَنَكِ‌ وَ السِّنْجَابِ‌ وَ غَيْرِهِ‌ مِنَ‌ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ‌ كِتَاباً زَعَمَ‌ أَنَّهُ‌ إِمْلاَءُ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌ أَنَّ‌ الصَّلاَةَ‌ فِي وَبَرِ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ حَرَامٍ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ جِلْدِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ لاَ تُقْبَلُ‌ تِلْكَ‌ الصَّلاَةُ‌ حَتَّى يُصَلِّيَ‌ فِي غَيْرِهِ‌ مِمَّا أَحَلَّ‌ اللَّهُ‌ أَكْلَهُ‌ ثُمَّ‌ قَالَ‌: يَا زُرَارَةُ‌ هَذَا عَنْ‌ رَسُولِ‌ اللَّهِ‌ صَلَّى اللَّهُ‌ عَلَيْهِ‌ وَ آلِهِ‌، فَاحْفَظْ ذَلِكَ‌ يَا زُرَارَةُ‌ فَإِنْ‌ كَانَ‌ مِمَّا يُؤْكَلُ‌ لَحْمُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي وَبَرِهِ‌ وَ بَوْلِهِ‌ وَ شَعْرِهِ‌ وَ رَوْثِهِ‌ وَ أَلْبَانِهِ‌ وَ كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ‌ أَنَّهُ‌ ذَكِيٌّ‌ قَدْ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ وَ إِنْ‌ كَانَ‌ غَيْرَ ذَلِكَ‌ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ‌ عَنْ‌ أَكْلِهِ‌ وَ حُرِّمَ‌ عَلَيْكَ‌ أَكْلُهُ‌ فَالصَّلاَةُ‌ فِي كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ‌ الذَّبْحُ‌ أَوْ لَمْ‌ يُذَكِّهِ‌. وسائل ‌الشیعة، باب2 من أبواب لباس المصلّی، ح1، ج4، ص345.
[11] وَ بِإِسْنَادِهِ‌ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الْمَيْتَةِ‌ قَالَ‌ لاَ تُصَلِّ‌ فِي شَيْ‌ءٍ‌ مِنْهُ‌ وَ لاَ شِسْعٍ‌. وسائل ‌الشیعة، باب1 من أبواب لباس المصلّی، ح2، ج4، ص343.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo