< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

40/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: (فقه الطهارة)

قال الماتن (مسألة 5): إذا شکّ فی مایع أنّه مضاف أو مطلق فإنّ علم حالته السابقة أخذ بها و إلّا فلا یحکم علیه بالإطلاق و لا بالإضافة لکن لا یرفع الحدث و الخبث و ینجس بملاقاة النجس إن کان قلیلاً و إن کان بقدر الکرّ لا ینجس لإحتمال کونه مطلق و الأصل الطهارة.

الکلام فی هذه المسألة یقع فی صور:

الصورة الأولی: الشکّ فی الإطلاق و الإضافة للشبهة الموضوعیة سواء کان مسبوقاً بالإضافة أو الإطلاق فیستصحب حالته السابقة.

الصورة الثانیة: الشبهة المفهومیة الراجعة إلی الشبهة الحکمیة ففیها لا تجری الإستصحاب لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة لدلیل لا تنقض الیقین بالشکّ مع حال الشیء سابقاً و بقائه أو عدم بقائه معلوم و الشکّ فی التسمیة لا فی بقاء الحالة السابقة و علیه لا یرفع الحدث و الخبث الثابتین سابقاً بالشکّ فی إرتفاعهما لعدم جریان الإستصحاب الموضوعی.

و أما أنّه هل ینفعل بملاقاة النجاسة أم لا ینفعل و تجری قاعدة الطهارة أو لا، فیه تفصیل و ذلک لأنّه إن قلنا بما علیه المائین من أنّ الإستثناء إذا علق علی عنوان وجودی و کان المستثنی منه حکماً إلزامیاً أو ملزوماً له کما فی المقام فلابدّ من إحراز ذلک العنوان الوجودی فی الخروج عن الإلزام أو ملزومه مثلاً إذا نهی عن دخول أحد إلّا صدیقه فلا یجوز الإذن للدخول إلّا بعد إحراز صداقته فلإلتزام بقاعدة الطهارة إلّا بعد إحراز عنوان وجودی کالکرّ و هو غیر محرز فلا یحکم بعدم الإنفعال و إما إذا لم یتمّ ذلک «القائده» فلا مانع من الرجوع إلی قاعدة الطهارة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo