< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ مصطفی الأشرفي

39/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الثانی من وجهی إصالة الإحتیاط مجموعة من الروایات و قد ذکر فی الأمس بعض هذه الروایات:

و (منها) موثقة مسعدة بن زیاد عن الصادق() عن آبائه() إنّ النبی(صلی‌الله علیه و آله) قال: لا تجامعوا فی النکاح علی الشبهة وقفوا عند الشبهة یقول: إذا بلغک إنّک قد رضعت من لبنها وإنّها لک محرم وما أشبه ذلک فإنّ الوقوف عند الشبهة خیر من الإقتحام فی الهلکه[1] . و قیل أنّ الأمر بالإحتیاط هنا إستحبابی أولاً لإستحباب عدم حصول المانع و ثانیاً لخبر مسعدة بن صدقة عن أبی عبدالله() کلّ شیء لک حلال حتی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد إشتریته و هو سرقة و المملوک عندک لعلم حربا عن نفسه أو خدع فبیع قهراً أو أمره تحتک و هی أختک أو رضیعتک و الأشیاء کلّها علی هذا حتی یتبیّن لک غیر ذلک أو تقدّم به البیّنة[2] و یشهد لعدم الإعتناء بمثل هذه الشبهة روایات آخر ذکرها فی مستدرک الوسائل فراجع[3] .

و (منها) معتبرة أبی بصیر .... و إن کان لم یدخل بها و لم یواقعها فلیحتط و لیسأل عنها إذا لم یکن عرفها قبل ذلک[4] .

و (منها) معتبرة محمد بن حکیم عن السید الصالح ...قلت فتزوّج؟ قال: تحتاط بثلاثة أشهر...[5] و الإنصاف تمامیة دلالة هذه الروایات علی لزوم رعایة الإحتیاط و بالجملة فی ما ذکرنا من الآیات و الروایات و الإرتکاز الثابت شرعاً کفایة لإثبات حرمة وضع المنی من الرجل الأجنبی داخل فرج المرأة الأجنبیة. هذا بالنسبة إلی حکم التکلیفی.

و أما الحکم الوضعی: و إنّ الولد الناشی من حقن النطفة فی رحم المرأة هل یلحق بالمرأة أم لا؟

فأقول: علی فرض عدم الحمل بالسائل المنوی فالأمر واضح و لا أثر إلّا الحرمة التکلیفیة و التغریر و العقاب. و إن إستلزم الحمل فالمرأة إما خلیة أو متزوّجه و علی الثانی قد یشتبه الحمل بین کونه من ماء الزوج أو من ماء الأجنبی و قد یعلم إستفاده إلی أحدهما. فإن علم الإستناد إلی الزوج أو شکّ فیه مع کون المرأة تزوّجه فالولد ولد الزوج بلا إشکال إما للعلم أو لقول الرسول(صلی‌الله علیه و آله) الولد للفراش و للعاهر الحجر[6] و إن علم أنّ الولد من ماء الأجنبی سواء من الزناء أو التلقیح و سواء کانت المرأة متزوّجه أو خلیة سواء کانت معتمدة أو مکرهة أو غافلة و ذلک لإلحاق الولد بصاحب الندر و ترتّب علیه حمده أحکام النسب سوی التوارث عند المشهور.


[1] . مستدرک الوسائل – جلد 14 – صفحة 193 – حدیث 2.
[2] . مستدرک الوسائل – جلد 12 – صفحة 60 – حدیث 4.
[3] . جلد 14 – صفحات 304 و 303 و 457 و 226 و 227.
[4] . مستدرک الوسائل – جلد 14 – صفحة 223 – حدیث 1.
[5] . مستدرک الوسائل – جلد 15 – صفحة 442 - حدیث 4.
[6] . جامع أحادیث الشیعة – جلد 24 – صفحة 480 – أحادیث 1 و 2 و 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo