« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع البحث: مستثنيات زكاة الغلات

من المستثنيات القبالة و الخراج

باب 7 ح 1 صحيحة محمد بن مسلم و أبي بصير:

[ 11803 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنهما قالا له :

هذه الأرض التي يزارع أهلها ، ما ترى فيها ؟ فقال : كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك مما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.

هذه الصحيحة مفتى بها بين العامة و الخاصة.

[ 11804 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ابن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا :

ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال : - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . . . الحديث .

في الطريق على بن أحمد ابن أشيم ليس له توثيق و لكن نقل عنه أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج بعض الأعاظم عن قم مثل البرقي و سهل بن زياد آدمي لنقلهم عن الضعفاء، فنفسه لم يرو عن غير الثقة على أن علي بن أحمد بن أشيم في طرق كامل الزيارات أيضا.

و دلالة الحديث واضحة بكلمة «العشر و نصف العشر في حصصهم» .

[ 11805 ] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، - في حديث - قال :

ذكرت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر .

و الرواية صحيحة و فيه كلمة الخراج و صريح للمقام بكلمة «في حصصهم العشر و نصف العشر».

تلك الروايات الثلاثة دلالتها كاملة و لكن ما المراد من القبالة؟

يعلم من كلمة «في حصصهم» أن القبالة حصة مما في أيدي الزارع فالحصة التي أخذها الحاكم فهي قبالة أو خراج و الحصة التي كانت في يد الزارع ففيها الزكاة.

فما قال بعض بأن هذه الروايات تشمل الموارد التي كان الخراج من النقدين، غير تام و لا يمكن استخراج ذلك عن ظهور هذه الروايات لأن الخراج لو كان من النقود فكل ما يحصل للزارع تجب زكاته، لا حصة منه.

نعم هو قول صاحب الحدائق و لكن لم يمكن لنا الموافقة معه نعم يمكن أن يقال أن الخراج من النقود فهو غير المقاسمة.

و لو فرضنا أن الخراج غير المقاسمة فليس لنا دليل بأنه استثنى؛ لأن الأحاديث غير صريحة في ذلك.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo