« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد اشرفی

کتاب الزکاة

89/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: مقدار الزكاة في الغلات مع الاشتراك في السقي

مر قول الشافي من أن المدار على النسبة بين تعدد السقي بعلاج و السقي بالسيح مثلا فعلى قدر السقي بالدلاء نصف العشر و على قدر السقي بالسيح العشر. و لكن سواه من العامة و إجماع الخاصة على أن الملاك على العرف فلو كان السقي مشتركا بين السيح و العلاج فالوظيفة هي التنصيف على النهج الذي مر، و أما لو كانت الغلبة على السيح مثلا فالواجب هو العشر و لو كانت الغلبة على العلاج فنصف العشر.

و لو شك في ذلك فقد مر أيضا بأنه لو كانت الشبهة في المفهوم من أنه ما المراد بالأكثر؟ هل الأكثر من جهة النمو أو الزمان أو العدد؟ فالأقوال مختلفة:

قال السيد الماتن قدس سره:

« و لو سقي بالأمرين، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر، و في نصفه الآخر نصف العشر. و مع غلبة الصدق لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب. و لو شك في صدق الاشتراك، أو غلبة صدق أحدهما، فيكفي الأقل و الأحوط الأكثر.»

ظاهر كلامه قدس سره أن المدار على الصدق العرفي.

و قال السيد العلامة الأستاذ الميلاني قدس سره بأن المقام إما من باب الشبهة المفهومية و إما من باب الشبهة الموضوعية ....

و السيد الأستاذ الخويي قدس سره حمل كلام السيد الماتن على الشبهة الموضوعية في صور ثلاثة:

الأولى ـ عدم العلم بأن الزرع سقي بالسيح أم بالعلاج؛ مثلما مات المالك الزارع و الوراث جاهلون بكيفية السقي أو الوكيل الذي لم يمكن له الاختبار من موكّله حتى يعلم كيفية السقي.

الثانية ـ ما إذا تردد المالك بين العشر و ثلاثة أرباع من العشر؛ أعني علم أن نصف الزرع بغير علاج و لكن النصف الآخر مجهول عنده أ هو سقي بالدلو أم لا.

الثالثة ـ ما إذا تردد المالك بين نصف العشر و ثلاثة أرباع من العشر؛ أعني علم أن نصف الزرع بالعلاج و لكن النصف الآخر مردد بين العلاج و غيره.

هذا و لو كانت الشبهة موضوعية فالمدار على البرائة عن الأكثر.

هذا كله في الموضوعية و أما في الشبهات المفهومية أعني فيما إذا لم يعلم أن المدار في الغلبة على النمو أم على كمية السقي و كذلك لم يعلم على أنه لو كان المدار على كمية السقي، هل هي على حسب الزمان أم العدد؟

فهنا أيضا مرجع الشك هو الأقل و الأكثر الاستقلالي فتجري البرائة عن الأكثر.

و قال المحقق الميلاني قدس سره بأنه لا يبعد لنا المراجعة إلى أصالة عدم المالكية؛ أعني أنا نشك في أن الغلبة لو كانت بالسيح مثلا فمالكية المالك تسعة أعشار و لو كانت بالعلاج كانت المالكية على تسعة و نصف من العشر، فاستصحاب عد المالكية جرى في الطرفين و تساقطا فتجب مراعاة الاحتياط؛ لأنه من المتيقن شغل ذمة المالك بحق الفقير و لزم عليه اليقين بالبرائة بدفع الأكثر.

و بعض المعاصرين أشكل عليه بأن المالكية الأولية لمالك العرق؛ لأن الزرع للزارع و الثمرة تابعة للشجرة، فلو فرض أنه بعد اشتداد الحب و الاصفرار مثلا وجبت الزكاة و جعل حق للفقير في المال بنحو الاشاعة، فهذه الحصة فيما إذا كان الزرع سقي بالسيح غالبا، العشر و فيما كان السقي الغالب هو بالعلاج، نصف العشر، فمع الشك في الحق الزائد و الملكية الجديدة، الأصل هو العدم فالقدر المتيقن نصف العشر لا العشر أعني مقتضى الأصل عدم دخول مازاد عن القدر المتيقن.

و هذا الكلام تام فيما إذا قلنا أن الزرع للزارع و الثمرة تابعة للشجرة و أما لو قلنا أن الملكية قد حصلت للفقراء أيضا حين بدو الصلاح فالحق مع المحقق الميلاني قدس سره.

هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo