« قائمة الدروس
بحث الکفاية الأصول الأستاذ حمیدرضا آلوستاني

46/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

تحریر محل النزاع/وقوع الاستثناء بعد جمل متعددة /العامّ والخاصّ

 

الموضوع: العامّ والخاصّ/وقوع الاستثناء بعد جمل متعددة /تحریر محل النزاع

 

متن الکفایة:

فصل

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة ، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ أو خصوص الأخيرة ، أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لابد في التعيين من قرينة؟ أقوال.[1]

 

بیان تفصیلی لمحل النزاع

لإیضاح محل النزاع بشکل تفصیلی، یجب ذکر النقاط الآتیة:

 

النقطة الأولی: هذا البحث یُطرح فیما إذا کان من الممکن رجوع الاستثناء إلی جمیع الجمل السابقة، و علیه فلا ینبغی أن تکون الجمل السابقة مستقلة. وإلا فإنّ رجوعَ الاستثناء إلی الجملة الأخیرة دون غیرها یکون واضحاً، ولا یوجد نزاع فیه. ولذلک، استُخدمت فی العبارات السابقة تعابیر مثل: «صحّ عوده إلی کلّ واحدة منها»، و«جملاً عطف بعضها علی بعض»، و«الجمل المتعاقبة بالواو»، مما یدل علی اتصال الجمل المتعددة وعدم استقلالها. ولهذا السبب، کما أشار بعض الشّراح، کان من المناسب أن یستخدم المصنّف أیضاً قیوداً مثل «متعاطفة» لتدلّ علی أنّ محل البحث والنزاع یتعلق بالجمل التی یصحّ أن یرجع الاستثناء إلی جمیعها.

 

النقطة الثانیة: هذا البحث یُطرح فیما إذا لم توجد قرینة تدل علی رجوع الاستثناء إلی جمیع الجمل، أو إلی خصوص الجملة الأخیرة، أو إلی إحدی الجمل الأخری. ولذلک قال المحقق فی المعارج(رحمه الله): «جملاً معطوفة ولم یکن الثانی إضراباً»، لأن الإضراب یُعدّ قرینة علی رجوع الاستثناء إلی الجملة الأخیرة، فلا یبقی نزاع. ولذا کان من المناسب أن یستخدم المصنف قیوداً مثل «صحّ عوده إلی کل واحدة منها» کما أشار إلیها المحقق.

 

النقطة الثالثة: هذا البحث لا یختصّ بوقوع الاستثناء بعد جمل متعددة فقط، بل یجری أیضاً فیما إذا کان المستثنی منه مفرداً. ولهذا قال صاحب المعالم(رحمه الله): «سواء کان جملاً أو غیرها». ومن هنا، کان من المناسب أن لا یذکر المصنّف قید الجمل، أو یوضح سبب الاختصاص إذا کان یری سبباً لاختصاص هذا البحث بالجمل المتعددة.

 

النقطة الرابعة: هذا البحث لا یقتصر علی الاستثناء باعتباره مخصصاً من المخصصات، بل یجری فی جمیع الأدوات الدالة علی التخصیص والتقیید. ومع ذلک، کان المنهج بین العلماء أن یتعرضوا إلی هذا البحث فی سیاق الاستثناء. ولهذا قال صاحب المعالم(رحمه الله): «وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج فی تعقّب الاستثناء ثم یشیرون فی باقی أنواع المخصصات إلی أن الحال فیها کما فی الاستثناء»[2] . وعلی هذا، کان من المناسب أن یقول المصنّف(رحمه الله) کما قال صاحب المعالم(رحمه الله): «المخصص المتعقب»، ثم یطرح البحث فی سیاق الاستثناء، وفی نهایة الکلام یشیر إلی أن هذا البحث لا یختص بالاستثناء بل یجری فی سائر المخصصات والمقیدات.

 

النقطة الخامسة: هذا البحث یُطرح فیما یتعلق بالجمل غیر الجملة الأخیرة؛ بمعنی أن رجوع الاستثناء إلی الجملة الأخیرة یعدّ أمراً متفقاً علیه، ولا نزاع فیه. وإنما یدور النزاع حول رجوع الاستثناء إلی باقی الجمل أو عدم رجوعه. وعلی هذا، کان من المناسب أن یُطرح البحث بشکل یدل علی هذا المعنی. لأن عبارة المصنّف(رحمه الله) فی بدایة البحث تظهر في أن محل النزاع یشمل الجملة الأخیرة وسائر الجمل، بینما یصرّح لاحقاً بأن رجوع الاستثناء إلی الجملة الأخیرة أمر قطعی ومتیقّن، ولا نزاع فیه.

 


logo