درس رسائل استاد حمیدرضا آلوستانی
بخش1
95/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
أمّا الكلام في الخلاف الأوّل، فتفصيله:
أنّه ذهب جماعةّ من الأخباريّين إلى المنع عن العمل[1] بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات اللّه عليهم.
و أقوى ما يُتمسّك لهم على ذلك[2] وجهان:
أحدهما[3] : الأخبار المتواترة المدّعى ظهورها في المنع عن ذلك:
مثل النبويّ صلّى اللّه عليه و آله: «من فسّر القرآن برأيه[4] فَليَتَبَوَّأ[5] مقعده[6] من النار».
و في رواية اُخرى: «من قال في القرآن بغير علمٍ[7] فليتبوّأ ...».
و في نبويٍّ ثالث: «من فسّر القرآن برأيه فقد افترى على اللّه الكذب».
و عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «من فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، و إن أخطأ سقط أبعد من السماء[8] ».
و في النبويّ العامّي: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ».
و عن مولانا الرضا عليه السّلام، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السّلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه عزّ و جلّ قال في الحديث القدسيّ:
ما آمن بي من فسّر كلامي برأيه، و ما عرفني من شبّهني بخلقي، و ما على ديني من استعمل القياس في ديني».
و عن تفسير العياشي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، و من فسّر برأيه آيةً من كتاب اللّه فقد كفر».
و عن مجمع البيان: أنّه قد صحّ عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و عن الأئمة القائمين مقامه: أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلّا بالأثر الصحيح و النصّ الصريح.
و قوله عليه السّلام: «ليس شيءٌ أبعد من عقول الرجال[9] من تفسير القرآن؛ إنّ الآية يكون أولها في شيءٍ و آخرها في شيءٍ، و هو كلامٌ متّصلٌ ينصرف إلى وجوه».
و في مرسلة شبيب بن أنس، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، أنّه قال لأبي حنيفة: «أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم، قال: فبأيّ شيءٍ تفتيهم؟
قال: بكتاب اللّه و سنّة نبيّه صلّى اللّه عليه و آله، قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب اللّه حقّ معرفته، و تعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم، قال عليه السّلام: يا أبا حنيفة، لقد ادّعيت علماً! ويلك، ما جعل اللّه ذلك إلّا عند أهل الكتاب الذين اُنزل عليهم، ويلك، و لا هو إلّا عند الخاصّ من ذرّية نبيّنا محمّد صلّى اللّه عليه و آله، و ما ورّثك اللّه من كتابه حرفاً».
و في رواية زيد الشحّام، قال: «دخل قتادة على أبي جعفر عليه السّلام، فقال له: أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون، فقال عليه السّلام: بلغني أنّك تفسِّر القرآن، قال: نعم ...»- إلى أن قال له-: «يا قتادة، إن كنت قد فسَّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت و أهلكت، و إن كنت قد فسّرته من الرجال فقد هلكت و أهلكت، ويحك يا قتادة، إنّما يعرف القرآن من خوطب به».
إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل- في كتاب القضاء- تجاوزها عن حدّ التواتر.
و حاصل هذا الوجه[10] يرجع إلى: أنّ منع الشارع عن ذلك[11] يكشف عن أنّ مقصود المتكلّم ليس تفهيم مطالبه[12] بنفس هذا الكلام، فليس[13] من قبيل المحاورات العرفيّة.