47/06/23
فصل في شرائط إمام الجماعة/ فصل في شرائط إمام الجماعة /صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في شرائط إمام الجماعة /
فصل في شرائط إمام الجماعة
يشترط فيه أمور: البلوغ والعقل (1) والإيمان (2)، والعدالة (3) وأن لا يكون ابن زنا (4) والذكورة إذا كان المأمومون أو بعضهم رجالا (5)
الشرائط المعتبرة في الإمام
5- الفرع الثاني: هل تشتراط الذكورة لو كان كل المأمومين نساء؟
قلنا إنّ الأخبار على طوائف
الطائفة الأولى: الأخبار الظاهرة في جواز إمامة المرأة مطلقاً في الفريضة والنافلة
وذكرنا رواية الصيقل وقال السيد الخوئي (قده) بأنّ طريق الشيخ الصدوق الى الصيقل تام لكن الصيقل مجهول ولا دليل على وثاقته، وسند الشيخ الصدوق الى الصيقل كما في المشيخة (محمّد بن موسى بن المتوكّل- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن الحسين السعدآباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه، عن يونس بن عبد الرّحمن، عن الحسن بن زياد الصيقل)[1] وهذا الطريق صحيح لا مشكلة فيه وأمّا الصيقل فذكروا في ترجمته بأنّه كوفي مولى من أصحاب الإمامين الباقر والصادق (عليهما السلام) ولم ينصّ على وثاقته
وقد يقال بوثاقته إستناداً إلى رواية يونس بن عبد الرحمن عنه وهي ثابتة كما في هذا السند فيمكن توثيقه باعتباره من مشايخ يونس بن عبد الرحمن؛ فإنّ معظمهم ثقات فقد يقال إنّ احتمال كونه من مشايخه الضعاف ضعيف ومن هنا قد يحصل اطمئنان أو وثوق بكونه من مشايخه الثقات
وهذا الطريق يحتاج الى ملاحظة مشايخ يونس واثبات أنّ معظمهم من الثقات
ومنها النبوي انه ((أَمَرَ أُمِّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا))[2] وجعل هذا قرينة على أنّ المقصود صلاة الفريضة لا النافلة
وفي هذه الروايات ما هو تام سنداً ودلالة فهي دالة على الجواز مطلقاً
الطائفة الثانية: ما دلّ على عدم الجواز مطلقاً
وتتمثل بصحيحة زرارة عن أبي جعفر(ع)قال: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، قَالَ ((لَا إِلَّا عَلَى الْمَيِّتِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَوْلَى مِنْهَا، تَقُومُ وَسَطَهُنَّ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ فَتُكَبِّرُ وَ يُكَبِّرْنَ))[3] ويستفاد منها المنع مطلقاً
الطائفة الثالثة: الروايات المفصّلة بين الفريضة والنافلة، وهي تتضمن عدة روايات
منها صحيحة هشام بن سالم أَنَّهُ سَأَلَ ابَا عَبْدِ اللهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، قَالَ ((تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ، فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ، وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ))[4]
ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله(ع)قال: ((تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الصَّلَاةِ، وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ يَقُمْنَ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا، تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ وَ لَا تَؤُمُّهُنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ))[5]
وفي سندها كلام من جهة محمد بن عبد الحميد فلم ينصّ على وثاقته، وقد يستدل على وثاقته بأمور
منها رواية ابن ابي عمير عنه بسند قيل بصحته كما في روايته في أبواب زكاة الفطرة كما في سند الشيخ الطوسي الى أبي القاسم ابن قولويه عن جعفر بن محمد يعني ابن مسعود عن عبد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله(ع)قال: سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَةِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِي يَجِبُ لَهُمْ، قَالَ ((مَنْ لَا يَجِدُ شَيْئاً))[6]
والمشكلة في هذا السند وجود جعفر بن محمد بن مسعود العياشي ابن العياشي المعروف وقد قال عنه الشيخ في الرجال فاضل روى عن أبيه جميع كتبه، ووقع الكلام في دلالة قوله فاضل على الوثاقة أو انها اشارة إلى مرتبته العلمية من الفضل في العلم، فلو قلنا بدلالتها على الوثاقة فيثبت وثاقة محمد بن عبد الحميد برواية ابن ابي عمير عنه
واذا لم نكتفي بهذه العبارة كما ناقشوا فيها فيمكن اثبات وثاقته بطرق أخرى
ومنها رواية صاحب النوادر عنه مباشرة كما في رواية التهذيب ([7] )، ولم يستثن من قبل ابن الوليد، عند من يرى أنّ عدم استثناء شخص من نوادر الحكمة دليل على وثاقته
ومنها: ما ذكره النجاشي في ترجمته (محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار أبو جعفر، روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، وكان ثقة من أصحابنا الكوفيين)([8] ) فوقع الكلام في المقصود بالتوثيق وهل هو الأب أو الابن المترجم له
وتقدم منّا استظهار رجوع التوثيق إلى الأب لأنّه لو كان راجعاً للإبن لكان المناسب أن يقول كان ثقة لا أن يعطف بالواو فالظاهر أنّ التوثيق يرتبط بالجملة المعترضة وإذا منعنا من استظهار ذلك فلا أقل من احتماله وهو يمنع من الاستدلال بهذه العبارة على توثيق الابن
والوجه الثاني تام عندنا
ومنها رواية سليمان بن خالد قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ(ع)عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ، فَقَالَ ((إِذَا كُنَّ جَمِيعاً أَمَّتْهُنَّ فِي النَّافِلَةِ، فَأَمَّا الْمَكْتُوبَةُ فَلَا، وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ وَسَطاً))[9]
وهي صريحة في التفصيل ولكن الكلام في سندها وقد رواها الشيخ الكليني في الكافي وكذا الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد
ولكنه في الاستبصار ذكر واسطة بين ابن سنان وسليمان بن خالد وهو ابن مسكان
ولوحظ على كلا السندين
أمّا الأول فإنّ ابن سنان سواء أريد به عبد الله أو محمد لا يروي عن سليمان بن خالد بلا واسطة بينما هو يروي عنه في هذا السند بلا واسطة
وأمّا سند الاستبصار المشتمل على ابن مسكان فلوحظ عليه أنّ ابن سنان الذي يروي عن ابن مسكان هو محمد لا عبد الله كما هو الظاهر من ملاحظة الروايات الكثيرة التي يروي فيها محمد بن سنان عن ابن مسكان أمّا رواية عبد الله عنه فهي إمّا معدومة أو نادرة، ولم تثبت وثاقة محمد بن سنان
وذكر للجمع بين الروايات وجوه
الوجه الأول: ما ذكره السيد الخوئي (قده) من إنّ مقتضى الصناعة جعل الطائفة المفصّلة شاهد جمع بين الروايات المجوّزة مطلقاً والروايات المانعة مطلقاً، ومرجع هذا الى تقييد اطلاق كل من الطائفتين الأولى والثانية بالطائفة الثالثة
والمانع من هذا الجمع هو أنّه يستلزم حمل الروايات المجوزة وهي روايات كثيرة على النافلة وهي منحصرة في صلاة الاستسقاء وهي ليست محل إبتلاء للرجال فضلاً عن النساء فيلزم حمل الروايات الكثيرة على الفرد النادر وهو مستبعد
الوجه الثاني للجمع بين الروايات حمل الروايات المانعة على الكراهة لصراحة الروايات المجوزة في الجواز، والنتيجة جواز إمامة المرأة لمثلها على كراهة
الوجه الثالث: ما ذكره في الحدائق من أنّ الوارد في النصوص المفصّلة المكتوبة والنافلة وهما صفتان للجماعة لا لذات الصلاة، فالتفصيل في الروايات بين ما إذا كانت الجماعة واجبة كما في الجمعة والعيدين فلا تؤم المرأة مثلها وبين ما إذا كانت الجماعة مستحبة فتؤم المرأة مثلها