« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه

47/05/25

بسم الله الرحمن الرحيم

 وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام

فصل في أحكام الجماعة

 

(مسألة 37): لا يجوز الاقتداء بإمام يرى نفسه مجتهدا وليس بمجتهد مع كونه عاملا برأيه، وكذا لا يجوز الاقتداء بمقلد لمن ليس أهلا للتقليد إذا كانا مقصرين في ذلك، بل مطلقا على الأحوط (1) إلا إذا علم أن صلاته موافقة للواق..

(مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه (2) أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.[1]

1- لعل وجه الاحتياط هو أنّ الكلام في صورة المخالفة لا في صورة الموافقة وعلى تقدير أن يكون الاختلاف في غير الأركان، فيجوز الاقتداء لقاعدة لا تعاد لكنه مبني على تعميم قاعدة لا تعاد لمطلق العذر وحينئذ يمكن تصحيح صلاته فيجوز الاقتداء به

ولكن ذكر بعض الفقهاء اختصاص القاعدة بالناسي فيحتمل كون الاحتياط من هذه الجهة

2-قلنا بأنّ الكلام في أنّه هل يجوز للمأموم أن يقتدي بالإمام المعتقد دخول الوقت مع أنّ المأموم لا يعتقد دخوله

وإذا كان الإمام يعتقد دخوله بعلم أو علمي فالقاعدة تقتضي عدم جواز الإقتداء به الّا إذا علم المأموم دخول الوقت أثناء صلاة الإمام لأنّه يعتقد عدم دخول الوقت،

أمّا صحّة صلاة الإمام في هذا الفرض فلا اشكال في دلالة معتبرة إسماعيل بن رباح المتقدمة على ذلك

والكلام يقع في أنّ المأموم إذا علم أنّ الإمام صلّى قبل الوقت لكن علم أنّ الوقت سيدخل أثناء صلاته فهل يجوز له الاقتداء به مطلقاً أو لا يجوز مطلقاً أو يفصّل بين ما بعد دخول الوقت وقبله

أمّا الجواز مطلقاً فيستند الى أنّ المفروض في المقام صحّة صلاة الإمام فيجوز الإقتداء به مطلقاً لأنّ الرواية لا تحكم بصحّة صلاته بعد دخول الوقت دون ما قبله بل تحكم بصحّة صلاته وبضميمة عدم إحتمال التبعيض في الحكم بالصحّة لأنّ أجزاء الصلاة ارتباطية فإمّا أن تصح جميعاً أو تبطل جميعاً يحكم بصحّة صلاته

وقد يقال إنه لا يظهر من الرواية الحكم بالصحّة بنحو يصحّح جواز الاقتداء به مطلقاً لأنّ التعبير (فقد أجزأته) وهو ظاهر في الاكتفاء بهذه الصلاة وعدم وجوب إعادتها ولا يستفاد منها جواز الاقتداء به حتى قبل دخول الوقت

وهو نظير قاعدة من أدرك من الوقت ركعة، فمن جاء بصلاة الظهر وأدرك بركعتين منها أول الوقت فقاعدة من أدرك تصحح هذه الصلاة، ولكنّ هذا لا يعني أنّه يجوز الاقتداء به حتى خارج الوقت

ولو فرضنا أنّ الركعة الثالثة والرابعة وقعت خارج الوقت فالقاعدة تصحح صلاته ولا يستفاد منها جواز الاقتداء به في هاتين الركعتين الواقعتين خارج الوقت

والحاصل أنّ الدليل الدال على صحّة هذه الصلاة وإجزاءها ليس فيه دلالة على جواز الاقتداء به قبل دخول الوقت أو بعد خروجه

والاحتمال الثاني هو عدم جواز الاقتداء به مطلقاً ومستنده أنّ ذلك هو مقتضى القاعدة لأنّ ما دلّ على اشتراط الوقت في الصلاة ظاهر في اشتراطه في مجموع الصلاة وفي تمام أجزائها فلا بد أن تقع بتمامها في داخل الوقت المقرر والّا كانت باطلة سواء وقعت بتمامها خارج الوقت أو وقع بعضها خارج الوقت، ويترتب على ذلك عدم جواز الاقتداء مطلقاً

وأمّا بلحاظ معتبرة إسماعيل فقد عرفت أنّها تدل على صحّة الصلاة إذا وقع جزء منها خارج الوقت فتكون مخصّصة للقاعدة وتدل على صحّة هذه الصلاة، ولكن هل تدل على جواز الاقتداء به خلافاً لمقتضى القاعدة؟

تقدّم التشكيك في دلالتها على ذلك

والاحتمال الثالث هو التفصيل فيجوز له الاقتداء بعد دخول الوقت ولا يجوز له ذلك قبله، وهذا قد يفهم من كلام السيد الخوئي[2] (قده) في ما نقله عن صاحب العروة (قده) وإن لم يختره

وعلله السيد الحكيم[3] (قده) بمشروعية الصلاة واجتماع شرائط الائتمام، وصحّة صلاة الامام واقعاً، ولا يجوز قبله لبطلان الصلاة بنظر المأموم لأنّه يعتقد عدم دخول الوقت ويرى أنّ جزءاً من الصلاة وقع خارج الوقت

ويبدو أنّ أصحّ الاحتمالات هو الثاني وهو ما اختاره السيد الخوئي[4] (قده) كتطبيق لمقتضى القاعدة لأنّه يرى عدم تمامية الرواية سنداً

ونحن نختاره لأنّ القاعدة تقتضي بطلان الصلاة، والبطلان لا يتبعض فأجزاء الصلاة ارتباطية ولا يحتمل فيها التبعيض بلحاظ الصحّة والبطلان، فلأنّ هذه الصلاة ليست واجدة لشرط الصحّة وهو الوقت فلا يجوز الاقتداء بها من دون فرق بين أن يكون قبل دخول الوقت أو بعده، لأنّ جزءاً منها وقع خارج الوقت وأجزاء الصلاة ارتباطية

نعم، دلّت الرواية المعتبرة على الاجتزاء بها وعدم وجوب إعادتها، لكن لا دلالة فيها على صحّة الصلاة بنحو تترتب عليها الآثار؛ لأنّها لم تعبّر بالصحّة وإنّما قالت يجتزي بها، ومثّلنا لها بقاعدة من أدرك

 


logo