47/04/01
وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام
فصل في أحكام الجماعة
(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها (1)، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية[1]
(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء (2) وإلا فينوي الانفراد [2]
(مسألة 30): يجوز للمأموم الإتيان بالتكبيرات الست الافتتاحية قبل تحريم الإمام (3) ثم الإتيان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامه، وإن كان الإمام تاركا لها [3]
(مسألة 31): يجوز اقتداء أحد المجتهدين أو المقلدين أو المختلفين بالآخر مع اختلافهما في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة، إذا لم يستعملا محل الخلاف واتحدا في العمل (4)، مثلا إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها، وإن لم يوجبها وكذا إذا كان أحدهما يرى وجوب تكبير الركوع أو جلسة الاستراحة أو ثلاث مرات في التسبيحات في الركعتين الأخيرتين يجوز له الاقتداء بالآخر الذي لا يرى وجوبها، لكن يأتي بها بعنوان الندب[4]
....
1- لعل الوجه في دعوى اختصاص استحباب العدول أو جوازه بما اذا كانت الفريضة غير ثنائية وعدم شمولها لما اذا كانت الفريضة ثنائية، من جهة أنّ اتمام الفريضة اذا كانت ثنائية يكون نفس اتمام الصلاة المعدول اليها، فاذا فرضنا انه يتمكن من ادراك الجماعة مع العدول الى النافلة فهو يتمكن من إدراكها إذا أتم الفريضة التي بيده
وجوابه انه فرق بينهما، فليس دائماً إمكان اللحاق بالجماعة يمكن فيهما معاً، فانه قد يمكن في النافلة دون الفريضة
مع أنّه يفهم من الروايات أنّ الغرض من العدول الاهتمام بالجماعة وأنّه حتى يصلي الفريضة جماعة، ولذا فالعدول شامل حتى للثنائية، فما ذكر لا يكون مبرراً للاختصاص الذي ذكره صاحب المستند (قده)
2- بعد أن تخلّف عن متابعة الامام لأجل الإتيان بالتشهد مثلاً يأتس فيه ما تقدم من أنّ التخلف تارة يكون موجباً لفوات المتابعة الواجبة في الجماعة وأخرى لا يكون موجباً لذلك
وعلى الثاني لا بدّ أن يحكم بصحّة الجماعة، وعلى الأول لا بد أن يحكم ببطلان الجماعة والإنفراد ولا داعي لنية الانفراد بل يقع قهرياً
وهذه المسألة تختلف عن (المسألة ٢٤) المتقدمة ففي هذه المسألة فرض أنّه تخلف عن الامام، بينما كان الكلام في تلك المسألة عن الحكم قبل التخلف ودوران الأمر بين أن يقرأ أو يتابع، وتأتي فيها الاحتمالات الثلاثة المتقدمة من مراعاة القراءة وترك المتابعة أو العكس أو الانفراد
ولكنّ هذه الاحتمالات الثلاث لا تأتي في محلّ الكلام لأنّ المفروض أنّه تخلف وترك المتابعة
3-لأنّ هذه التكبيرات الست لا توجب الدخول في الصلاة فلا يكون داخلاً في الجماعة قبل الامام وانما يكون الدخول بتكبيرة الاحرام الأخيرة فيجب عليه أن يأتي بها بعد أن يأتي الامام بها
وهذا مبني على أن تكبيرة الاحرام واحدة وأنّ للمأموم أن يجعلها الأخيرة
أما اذا قلنا أنّ تكبيرة الإحرام هي مجموع التكبيرات التي يأتي بها المأموم فلا يجوز له أن يأتي بالتكبيرات الست قبل إحرام الامام، وكذا لو قلنا يتعين عليه أن يجعل تكبيرة الإحرام هي الأولى
والمسألة خلافية وقيل أنّ مشهور الفقهاء اختار التخيير في التعيين فله التطبيق على أيّ واحدة من التكبيرات، وهو ما اختاره السيد الخوئي (قده)، وذهب صاحب الحدائق الى تعيين الأولى، وذهب جماعة من القدماء الى تعيين الأخيرة، وحكي عن المجلسي الأول إنّ الإفتتاح يقع بمجموع ما يختاره من السبع أو الخمس أو الثلاث
وتحقيق المسألة موكول الى محلّه
4-موضوع المسألة هو ما اذا اختلف شخصان في المسائل الظنية المتعلقة بالصلاة سواء كانا مجتهدين أو مقلدين أو مختلفين، فهل يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر أو لا؟
والمراد بالمسائل الظنية هي المسائل الاجتهادية التي مدركها الاجتهاد والاعتماد على الظن المعتبر كما اذا علم وجوب شيء لقيام الحجة عليه، في مقابل المسائل العلمية كما اذا علم وجداناً بوجوب ذلك الشيء
وذكر السيد الماتن (قده) صوراً للمسألة
الصورة الأولى: فيما اذا لم يستعملا محلّ الخلاف واتحدا في العمل، كما إذا كان رأي أحدهما اجتهادا أو تقليدا وجوب السورة، ورأي الآخر عدم وجوبها يجوز اقتداء الأول بالثاني إذا قرأها
والوجه فيه أنّ المفروض في المقام أنّ الصلاة الصادرة من الامام الذي يرى عدم وجوب السورة صحيحة حتى عند المأموم لأنّها مشتملة على السورة بحسب الفرض، نعم هما يختلفان بالرأي وهو لا يؤثر لعدم اشتراط الاتفاق في الرأي في صحّة الجماعة
نعم، إنّ من لا يعتقد بوجوب السورة قد يأتي بها بنية القربة المطلقة أو يأتي بها بنيّة الندب، وعلى كل حال يجوز لمن يرى وجوب بالسورة الاقتداء به