« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه

47/03/30

بسم الله الرحمن الرحيم

 وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام

فصل في أحكام الجماعة

 

(مسألة 27): إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو كان بفوت الركعة الأولى منها جاز له قطعها (1)، بل استحب ذلك (2) ولو قبل إحرام الإمام للصلاة (3)، ولو كان مشتغلا بالفريضة منفردا وخاف من إتمامها فوت الجماعة استحب له العدول بها إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محل العدول (4)، بأن دخل في ركوع الثالثة، بل الأحوط عدم العدول إذا قام للثالثة، وإن لم يدخل في ركوعها، ولو خاف من إتمامها ركعتين فوت الجماعة (5) ولو الركعة الأولى منها جاز له القطع بعد العدول إلى النافلة على الأقوى، وإن كان الأحوط (6) عدم قطعها بل إتمامها ركعتين، وإن استلزم ذلك عدم إدراك الجماعة في ركعة أو ركعتين، بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمها فالأولى والأحوط عدم العدول (7) وإتمام الفريضة، ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن[1]

(مسألة 28): الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها (8)، ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية[2]

(مسألة 29): لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهدا أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك (9) وحينئذ فإن لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجماعة عرفا فيبقى على نية الاقتداء (10) وإلا فينوي الانفراد [3]

5- القول الأول في المسألة هو جواز القطع ويستند فيه الى صحيحة عمر بن يزيد وما دلّ على جواز قطع النافلة

القول الثاني: عدم الجواز ويستند فيه الى الاستصحاب

ونقلنا عن المحقق الهمداني (قده) عدم صحّة الاستدلال بصحيحة عمر بن يزيد في محلّ الكلام لأنّها تشمل النافلة مطلقاً سواء كانت معدولاً اليها أو لا، وإنّها لا تعارض الروايات الآمرة بإتمام النافلة كما في صحيحة سليمان بن خالد وموثقة سماعة المختصة بالنافلة المعدول اليها، وتقدم الروايتين على صحيحة عمر بن يزيد بالأخصيّة

أمّا المعارضة بينهما فباعتبار أنّ الأمر بالإتمام فيهما ظاهر في لزوم الإتمام فيكون مناف لصحيحة عمر بن يزيد سواء قلنا بأنّها تدلّ على جواز القطع أو تدلّ على استحبابه

لأنّ الأمر بالإتمام ظاهر في الإلزام وهو ينافي الأمر بالقطع في صحيحة عمر بن يزيد حتى اذا كان مفاده الجواز

نعم، إذا كان الأمر بالإتمام للجواز فهو لا ينافي جواز القطع أو استحبابه، وأمّا اذا كان للاستحباب فهو لا ينافي الأمر بالقطع اذا كان للجواز، نعم ينافيه اذا كان الأمر بالقطع للاستحباب

ومقتضى ما ذكر من التخصيص الالتزام بلزوم الإتمام في النافلة المعدول اليها واستحبابه أو جوازه في غيرها

ثم إنّ المحقق الهمداني (قده) بعد أن استدل على جواز القطع، قال انه يمكن إثبات جواز القطع بالأصل وعدم ما يدل على حرمة قطعها كسائر النوافل

وهو ليس واضحاً لأنّه اذا قدمنا الروايتين الآمرتين بالإتمام على صحيحة عمر بن يزيد فتقديمهما على الأصل أولى

8-هذه المسألة أثارها صاحب المستند (قده) فقال إنّ جواز العدول مختصّ بغير الثنائية؛ لخروج الثنائية عن مورد الأخبار،

وفي المقابل قالوا إنّه لا يوجد في الأخبار ما يقتضي الاختصاص

والأخبار هي موثقة سماعة والوارد في ذيلها: ((وإن لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلّي ركعة أُخرى ويجلس قدر ما يقول : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) » ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فإنّ التقيّة واسعة ، وليس شيء من التقيّة إلاّ وصاحبها مأجور عليها ، إن شاء الله)) [4]

وهذه العبارة توجب بالاختصاص وعدم الشمول للصلاة الثنائية، فإنّه لا معنى لقوله ((ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع)) اذا كانت صلاته ثنائية لأنّ المفروض أنّه صلى ركعتين قبلها

وأمّا صحيحة سليمان فالوارد فيها ((فليصل ركعتين)) وهي مطلقة تشمل ما إذا كانت الصلاة التي دخل فيها المأموم ركعتان وتشمل غيرها

وما يوهم الاختصاص هو أنّ المراد بالركعتين في قوله المتقدم ركعتين من الصلاة التي دخل بها فلا بد أن تكون أزيد من ركعتين

ولكنه توهم لا وجه له

وأمّا موثقة سماعة فإنّه لا يمكن التمسك بها لأنّ ذيلها مورد تقية بل هي تصرّح بذلك

فلعل الامام أمره بإتمام صلاته مع غير العادل لا باعتبار ان صلاته رباعية ويتمها مع الامام لاجل اكمالها أربع بل للتقية، وهو لا ينافي كون صلاته ثنائية

وعلى كل حال فحتى لو قلنا باختصاص الرواية بالثنائية الّا أنّها لا مفهوم لها حتى تنفي الحكم في الصلاة الثنائية

فيمكن التمسك بإطلاق ما دلّ على العدول

وقال السيد الخوئي[5] (قده) إنّ الدليل على التعميم هو الجزم بعدم الفرق إذ لا يحتمل الفرق بين الصلاة الثنائية وبين غيرها فانّ المناط في تشريع العدول في المقام إدراك الجماعة، المشترك بين الصورتين.

9-وجوب العود للتدارك واضح لأنّ التدارك واجب ما دام لم يفته محل التدارك وحيث أنّ التدارك متوقف على العود فلا بد أن يعود

10-تارة نفترض أنّ العود للتدارك وما يستوجبه من التخلف يوجب فوت المتابعة الواجبة في الجماعة، وأخرى لا يوجب ذلك

أمّا الثاني فواضح، فلا وجه للتشكيك في صحّة الجماعة لأنّه لم يأت بما يوجب الإخلال بالجماعة

وأمّا الأول فهل نقول فيه ببطلان الجماعة لأنّه أخلّ بالمتابعة حتى لو كان معذوراً فيه أو نقول باغتفار ذلك له فتصحّ منه الصلاة جماعة؟


logo