« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه

46/11/12

بسم الله الرحمن الرحيم

 وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام

فصل في أحكام الجماعة

 

(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين (1) إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات (2)، وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته (3)، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط إتمامها واللحوق به في السجود أو قصد الانفراد ويجوز له قطع الحمد والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة[1]

 

1-وقع الاتفاق على تحمل الامام القراءة عن المأموم في الجملة، وبنحو الموجبة الجزئية فهي مما لا اشكال فيه ولا خلاف ودلّت على ذلك موثقة سماعة المتقدمة، وإن كانت بلسان الضمان لا بلسان التحمل كما توجد رواية أخرى بهذا المضمون

ويبدو اختصاص الموثقة بالركعتين الاولى والثانية باعتبار أنّه يجب على المأموم أن يقرأ شيئاً في الركعتين الأخيرتين ومعه لا معنى للتحمل، وإنّما يكون معنى للتحمل عندما لا يجب على المأموم أن يقرأ

فالظاهر اختصاص روايات التحمل والضمان بالركعتين الأولى والثانية التي لا يجب على المأموم فيهما أن يقرأ شيئاً

وعلى كل حال يقع الكلام في محل السقوط والتحمل، وفي أنّ سقوط القراءة عن المأموم هل هو على نحو الرخصة أو على نحو العزيمة؟

أمّا البحث الأول فتقدم الكلام فيه مفصّلاً عندما تعرض له السيد الماتن (قده) في المسألة الأولى من أحكام الجماعة

وانتهينا فيها الى جواز القراءة للمأموم على كراهة في الأوليتين من الصلاة الإخفاتية وأمّا الاولى والثانية من الصلاة الجهرية فانتهينا فيها الى حرمة القراءة اذا سمع قراءة الامام وأمّا اذا لم يسمع فأنتهينا الى جواز القراءة له واستحبابها

وأمّا في الركعتين الأخيرتين فأنتهينا الى التخيير بين القراءة والتسبيح في الإخفاتية وأمّا في الجهرية فتوصّلنا الى أنّ مقتضى الصناعة والجمع بين الأدلة المتعارضة الى تعيّن التسبيح عليه

وأمّا كون التحمل وسقوط القراءة عن المأموم هل هو على نحو العزيمة أو الرخصة؟

فهذا الكلام لامعنى له في الركعتين الأخيرتين، ففيهما لا تسقط القراءة عن المأموم بل يجب عليه أن يقرأ فيهما

وأمّا في الأوليتين فأتّضح مما تقدم أنه في كل مورد نحكم فيه بحرمة القراءة على المأموم فمعناه سقوط القراءة عنه عزيمة، وقد ثبت هذا عندنا في الركعتين الأولى والثانية من الجهرية اذا سمع قراءة الامام ولو همهمة

وأمّا اذا حكمنا بجواز القراءة فالسقوط لا بد أن يكون بنحو الرخصة كما في الأوليتين من الصلاة الإخفاتية وفي الأوليتين من الجهرية لو لم يسمع قراءة الامام ولو همهمة

2-التخيير ثابت في الأخيرتين من الإخفاتية لا مطلقاً، وأمّا الأخيرتان من الجهرية فيتعين عليه التسبيح فيهما، والتخيير ثابت في اخيرتي الاخفاتية مطلقاً، لإطلاق أدلة التخيير فهي تشمل ما لو قرأ الامام أو لا سمع قرائته أو لا؟

3-المأموم المسبوق -كما لو أدرك الامام في الثالثة والرابعة اي يكون مسبوقا بركعتين، أو كان مسبوقاً بركعة- فاذا كان مسبوقاً بركعتين نتكلم عن أنّ الركعتين اللتين تعتبران ركعة أولى وثانية للمأموم وثالثة ورابعة للامام، ماذا يجب على المأموم أن يفعل فيها فهل يجب عليه أن يقرأ أو لا؟

لا اشكال بين علمائنا في أنّ المسبوق يجعل ما أدركه مع الامام أول صلاته ثم يضمّ اليه الباقي بعد فراغ الامام من صلاته خلافاً لما نسب الى ابي حنيفة من انه يجعل ما أدركه مع الامام آخر صلاته ويقضي ما فاته استناداً الى ما رووه عن النبي (صلى الله عليه واله): ((ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا))[2] وللتأمل فيه مجال كبير فيحتمل قوياً أنّها ناظرة الى إدراك الوقت لا إدراك الجماعة

وعلى كل حال يقع الكلام في ما يجب عليه

والمنسوب الى المشهور أنّه تجب عليه القراءة فيجب عليه ان يقرا الحمد والسورة

بينما نسب الى العلامة وابن ادريس (قدهما) القول بسقوط القراءة عنه


[2] فتح الباري: 2/138.
logo