« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه

46/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام

فصل في أحكام الجماعة

 

(مسألة 17): إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام (1)، لكن يترك القنوت(2) وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهد معه. وهكذا في نظائر ذلك.

(مسألة 18): لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين (3) إذا ائتم به فيهما، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسبيحات[1]

 

الكلام في جواز قطع الفريضة اختيارا

قلنا أنّ العمدة من الادلة الاجماع ورواية حريز وارتكاز الحرمة في اذهان المتشرعة

أمّا الاجماع فتقدم تصريح غير واحد بالاجماع بل ادعي أنّه من بديهيات الدين، وقالوا بأنّه من الأمور المسلّمة عندهم كما يظهر من كلماتهم، وكما يظهر من عدم نقل الخلاف في المسألة مع أنّ المسألة معنونة في كلمات القدماء

وأمّا الارتكاز المدعى في المقام فلا يبعد وجوده عند المتشرعة في زماننا هذا ولذا لا يقدمون على قطع الفريضة اختياراً بل حتى مع الحاجة، لكن وجود الإرتكاز في زماننا لا ينفع في استكشاف رأي الشارع ما لم يثبت وجوده في زمان الشارع؛ لإحتمال أن يكون ذلك ناشئاً من فتاوى الفقهاء الذين ادعي اتفاقهم على حرمة القطع اختياراً ولا اشكال في أنّ مثل هذا الاتفاق يمكن أن يخلق مثل هذا الاتفاق في زماننا

وأشرنا سابقاً أنّه يمكن استكشاف وجود هذا الارتكاز في زمان الشارع من الأسئلة في الروايات التي تتعرض لبيان الوظيفة في حالات عديدة يمكن أن يستكشف منها وجود ارتكاز على حرمة قطع الصلاة

فاذا تمّ هذا فهو نعم الدليل على حرمة قطع الصلاة اختياراً

ولكنّ هذه الأدلة لا تنهض لإثبات الارتكاز إلّا بإشعارات ضعيفة فإنّه يمكن أن يسأل عن الوظيفة لو كان شاكاً في حرمة قطع الصلاة

وعلى كل حال، فيبدو أنّ الصحيح ما ذهب اليه المشهور من حرمة قطع الصلاة اختياراً، وهو الأحوط بلا اشكال، والمراد الحرمة التكليفية

وأمّا الاستدلال برواية حريز

فقلنا أنّ السيد الخوئي (قده) أشكل بأنّ الشرطية فيها مسوق لبيان تحقق الموضوع، وأجبنا عنه

ولكنّه يضيف أنّ القضية بلحاظ المحمول هي مسوقة لبيان تحقق الموضوع أيضاً باعتبار أنّه في المحمول قال: (فاقطع صلاتك واتبع غلامك) فالجزاء ليس هو قطع الصلاة مطلقاً وإنّما هو قطع الصلاة لإتباع العبد الآبق، وفي حالة عدم تحقق هذه الأمور يكون الجزاء سالبة بانتفاء الموضوع

وهذا اشكال آخر ولا يمكن أن نجيب عنه بالجواب السابق

ولكن عند التأمل بالرواية يمكن دفعه إذ لا يفهم من الرواية تعليق هذا الأمر على الشرط بحيث يكون المفهوم انتفاء هذا الأمر بانتفاء الشرط

بل هذا من توابع قطع الصلاة فمن توابع قطع الصلاة هو اتباع الغلام لا أنّ المقصود تعليق قطع الصلاة واتباع الغلام على الشرط

وعلى كل حال فنحن وفاقاً لكثير من المحققين كالسيد الحكيم وصاحب الرياض (قدهما) وغيره نرى أنّ للرواية مفهوم فيصح الاستدلال بها على الحرمة في محلّ الكلام

1-يجب عليه القيام للمتابعة ويركع مع الامام، وهذا وجوب شرطي لا تكليفي

2-لأنّه لا محلّ له هنا، فلا تجب عليه المتابعة في القنوت الذي جاء به الامام سهواً، بل لو جاء به بعنوان المشروعية يكون تشريعاً

3-تقدم الكلام في (مسالة 1) عن حكم قراءة المأموم في أولتي الجهرية وفي أولتي الاخفاتية ، وتقدم الكلام عن حكم قراءته في الأخيرتين، وكان الكلام عن الجواز وعدمه ومتى يكون ذلك، وتطرقنا هناك إلى مسألة تحمل الامام القراءة عن المأموم حيث دلّت الادلة على التحمل غاية الامر وقع الكلام في ان سقوط القراءة عن المأموم في مورد تحمل الامام هل هو على نحو العزيمة او هو على نحو الرخصة،

وتقدم أنّ هذا يختلف باختلاف الموارد وفرقنا بين الجهرية وبين الاخفاتية

وفي الأخيرتين وقع الكلام في انه هل يتخير بين القراءة والتسبيح او يتعين عليه التسبيح

أمّا أصل تحمل الامام القراءة وعدم تحمله ما عدا القراءة من واجبات الصلاة فتدل عليه روايات عمدتها

موثقة سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإِمام ؟ فقال : ((لا ، إنّ الإِمام ضامن للقراءة ، وليس يضمن الإِمام صلاة الذين خلفه ، إنّما يضمن القراءة))[2]

وتوجد روايات أخرى فيها كلام


logo