« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الفقه

46/10/27

بسم الله الرحمن الرحيم

 وجوب متابعة الامامفصل في أحكام الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/صلاة الجماعة

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ فصل في أحكام الجماعة/ وجوب متابعة الامام

فصل في أحكام الجماعة

 

(مسألة 12): إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية (1)، وأما إذا كانت سهوا وجبت المتابعة (2) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه والأحوط الإتيان بالذكر (3) في كل من الركوعين أو السجودين بأن يأتي بالذكر ثم يتابع، وبعد المتابعة أيضا يأتي به، ولو ترك المتابعة عمدا أو سهوا لا تبطل صلاته (4) وإن أثم في صورة العمد، نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة (5) كما أنه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمدا في حال قراءته لكن البطلان حينئذ إنما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام كما أنه لو رفع رأسه عامدا قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر [1]

5-ذكرنا أنّ الوجه في الاحتياط هو دعوى تمكن المكلف من التدارك فيكون تركه للقراءة عمداً، وهو موجب للبطلان

أمّا تمكنه من العود ومتابعة الامام فأثبتناه سابقاً بموثقة ابن فضال التي دلّت على مشروعية العود وجوازه

وقلنا بأنّه لا اشكال في صدق تعمد الترك للقراءة مع التمكن من العود والإتيان بها وإنّما الكلام في تمكنه وعدم تمكنه من العود، باعتبار احتمال فوات محلّ القراءة فلا يمكن تداركها فإنّ محل القراءة قبل الركوع الصلاتي وهو الوجود الأول للركوع والذي تنطبق عليه الطبيعة وإن جاء به سهواً ، وقد فات المحل فهو لا يتمكن من التدارك فيكون تركه للقراءة تركاً سهوياً لا عمدياً وهو معفو عنه بمقتضى حديث لا تعاد

وقلنا بأنّ هذا الكلام مبني إمّا على دعوى أنّ الركوع الثاني ليس جزءاً من الصلاة وإنّما هو لغرض المتابعة ليس الّا، وإمّا على أنّه وإن كان جزءاً من صلاة الجماعة لكن المحل الشرعي للقراءة أن تكون قبل الوجود الأول للركوع الذي تنطبق عليه الطبيعة التي لوحظت بنحو صرف الوجود

وتقدم عدم تمامية الوجه الأول فإنّ الركوع الثاني جزء من الصلاة

وقلنا بأنّ الوجه الثاني وجيه، لكن علينا التأمل في الروايات حيث ورد فيها (يعيد ركوعه معه)، وقد يقال بأنّ المستفاد من الحديث الغاء الركوع الأول وإبداله بالركوع الثاني فيكون هو الركوع الصلاتي ويكون محلّ القراءة قبله وعليه يمكنه التدارك بالعود الى الوقوف مع الامام والإتيان بالقراءة اذا تمكن أو الاكتفاء بقراءة الامام ثم الركوع مع الامام

أقول المستفاد من الحديث اعادة الركوع الذي جاء به مرة ثانية والظاهر من هذا التعبير الاتيان بالركوع بتمام ما هو معتبر فيه، والّا فلا يكون اعادة له ومنه استفدنا أنّ الذكر واجب في الركوع الثاني، ولكن هذا لا يدلّ على تنزيل الركوع الثاني منزلة الركوع الأول بلحاظ تمام الآثار ومن جملتها أنّ القراءة تكون قبله، فالإنصاف انه من الصعب جداً أن يستفاد منها ذلك

ومنه يظهر أنّه لا يستفاد من النصوص كون محلّ القراءة قبل هذا الركوع المعاد فلا بد من البناء على أنّ الأول هو الركوع الصلاتي وأنّ محلّ القراءة يكون قبله والمفروض أنّ محلّها فات عندما ركع سهواً فلا يمكنه التدارك، ولا يكون تركه للقراءة عمدياً فيما لو لم يتابع

ثم إنّه لا كلام في أنّ المحلّ المقرر شرعاً للقراءة هو قبل الركوع وإنّما الكلام في أنّ ذلك هل يختص بالوجود الأول للركوع الذي تنطبق عليه الطبيعة الملحوظة بنحو صرف الوجود ولو جاء به سهواً أو إنّه يمكن أن يكون محلّها الركوع الثاني؟

الظاهر الاختصاص باعتبار أنّ ما دلّ على تعيين محل القراءة وأنّه قبل الركوع ظاهر في أول ركوع يأتي به المصلّي بشرط أن يكون صحيحاً شرعاً، ومن الواضح انطباق هذا على الوجود الأول للركوع ولو جاء به سهواً

نعم، اذا كان ما دلّ على تعيين محل القراءة ظاهراً في الركوع بعد اتمام القراءة فلا بد أن نلتزم بأنّ الركوع الأول ليس الركوع الذي يكون محلّ القراءة قبله لأنّ المفروض وقوعه بعد القراءة الناقصة

ولكن هذا الاحتمال بعيد فلا داعي لتقييده بالقراءة التامة

ومن هنا يظهر أنّ المقصود بالنصوص الواردة في تحديد محلّ القراءة هو الركوع الصحيح شرعاً وهو ينطبق على الركوع الأول ولو جاء به سهواً، فالصحيح أنّه غير متمكن من التدارك ومعه يصدق أنّه ترك القراءة سهواً لا عمداً وهو معفو عنه بحديث لا تعاد فتصح الصلاة في مقابل من يقول ببطلان الصلاة أو يحتاط بالإعادة


logo