< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/11/18

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجماعة/ اشتراط أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين

الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها (1)، لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به

1- بينّا موضع الاستدلال في موثقة عمار وذكرنا بأنّ التشويش والتهافت الذي قيل بأنّه موجود فيها لا يضر بالاستدلال بالفقرة الاولى منها على محل الكلام، لأنّ التشويش والتهافت إن كان ففي غير فقرة الاستدلال

مع أنّ الفقرة الاولى في الرواية وهي فقرة الاستدلال صريحة في مانعية علو موقف الامام عن موقف المأمومين

والفقرة الثانية ((فإن كان ارضاً مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الامام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة الا انهم في موضع منحدر، قال: لا بأس))

ومفادها أنّ الارتفاع التدريجي في الارض المبسوطة الذي لا يلتفت اليه الانسان العادي وإنّما يلتفت اليه عن طريق الحساب والتدقيق لا يضر، وهذه الفقرة لا تشويش فيها

والفقرة الثالثة وهي بين الفقرتين السابقتين، قوله: ((وإن كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل اذا كان الارتفاع ببطن مسيل)) وفي الوسائل (فإن كان أرفع ...) والظاهر أنّ الأصح العطف بالواو، والموجود في الرواية في الوسائل نقلاً عن الكافي (ببطن مسيل) كما ذكرناه وهو الموجود في الكافي المطبوع وفي بعض نسخ التهذيب وفي نسخ أخرى منه (قطع مسيل) أو (قطع سيل )كما في الفقيه أو بقدر يسير كما في بعض نسخ التهذيب أو بقدر شبر كما في بعض نسخ التهذيب أو بقدر إصبع الى شبر كما في الذكرى للشهيد

وفيها كلام آخر غير اختلاف النسخ بناء على قرائتها بالواو

فلو كانت إن وصلية تكون مرتبطة بما قبلها ويؤيده أنّ هذه الجملة لا جواب لها فلو كانت شرطية لاحتاجت الى جواب ولذا من جعلها شرطية قدّر (لا بأس) في جوابها، ولكن معه لا بد من تفسير عبارة (اذا كان الارتفاع ببطن مسيل)

وأمّا اذا قلنا بأنّها شرطية تأتي مشكلة جواب الشرط، وما هو المقصود بها

وقالوا نقدر في الجواب (لا بأس) أو نجعل الجواب قوله (لا بأس) المذكورة في الفقرة الأخيرة التي تتحدث عن الارتفاع التدريجي

وذكر المحقق الاصفهاني إنّ عدم وجود جزاء ل(إن) يبعّد كونها شرطية

وذكر أنّ الارتفاع على قسمين إمّا أن يكون دفعياً أو تدريجياً والدفعي اما صناعي كالدكان أو طبيعي كالارتفاع الحاصل في بطن المسيل باعتبار أنّ تكرر السيل يحدث ارتفاعاً وانخفاضاً في الارض، وقد حكمت الرواية بمانعية الارتفاع الدفعي بكلا قسميه، فالفقرة الاولى ناظرة الى الارتفاع الدفعي الصناعي كالدكان والبناء، وعطفت بالعبارة السابقة لإثبات أنّ الارتفاع الدفعي الطبيعي مضر أيضاً

وهذا يؤدي الى الالتزام بأنّ الارتفاع الدفعي الطبيعي يضر حتى اذا كان بمقدار أقل من إصبع، وهذا لا يمكن الالتزام به

وقد خرج هو من هذا الاشكال بما ذكره من أنّ عدم الالتزام بشيء من الرواية لا يمنع من الالتزام بباقي فقرات الرواية، والتزم بأنّ الارتفاع يضر لو كان بمقدار إصبع دون ما اذا كان أقل منه

والتفرقة بين ما اذا كان بمقدار إصبع والأقل منه غير واضحة فإن الارتفاع بمقدار إصبع لا يعد ارتفاعاً

وهذا التوجيه للرواية جيد لكن لا بد من سد ثغراته

هذا، وقد اختلفوا في تحديد عدم العلو المانع من صحة الجماعة، فقد حدد بعضهم العلو الممنوع بما زاد على الشبر وبعضهم حدده بما لا يتخطى من حيث الارتفاع، وسيأتي ألتعرض لمقداره حين يذكره السيد الماتن (قده) في عبارته

وأمّا موثقة عمار الثانية ((نعم إن كان الامام أسفل منهن)) فقد نوقش في الاستدلال بها بأنّ المفهوم يشمل صورة التساوي ولا اشكال في صحة الصلاة في صورة التساوي

وأجيب بإمكان إخراج هذه الصورة من المفهوم بقيام الدليل الخارجي على جواز الصلاة خلفه في صورة التساوي

واما رواية محمد بن عبد الله ((يكون مكانهم مستويا)) فقد تجاوزنا الاشكال السندي فيها وقلنا بأنّ هذه الجملة الخبرية تفيد الطلب، والرواية تثبت أنّ الامام لا يجوز أن يكون في موضع أسفل من المأمومين أيضاً، والحال أنّ هذا لا إشكال فيه

لان السؤال لم يقع عن صورة كون الامام أعلى فقط حتى يستفاد من جواب الامام المنع عن ذلك بل وقع السؤال عن صورتي كون الامام في موضع أعلى من المأمومين وكونه في موضع أخفض منهم

وأجاب عنه في الجواهر بأنّ الاستدلال بالرواية مبني على أن يكون المراد بهذه الجملة الخبرية مطلق الرجحان لا الوجوب فلا مانع من أن تشمل كلتا الفقرتين، فنحملها على الندب في صورة كون الامام أسفل، وأمّا في صورة كون الامام أعلى فنحملها على الوجوب

ولكن هذا موقوف على أن نقول بأنّ الجملة الخبرية مستعملة في مقام الطلب

وأمّا الارتفاع التدريجي فقد دلّت على جوازه موثقة عمّار الاولى

وهي في ذيلها قالت ((اذا كان الامام اسفل من موضع من يصلّي خلفه)) ومقتضى اطلاقها الجواز وإن كان المأمومون أعلى من الامام

نعم، لا بد من أن لا يكون البعد كبيراً بحيث يخرج المأمومون عن كونهم مقتدون بالامام

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo