< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/11/11

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ اشتراط عدم الحائل المانع من المشاهدة/

فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1) وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة (2)، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما

1- كان الكلام في الاشكال المتقدم وهو أنّ قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ((الا من كان حيال الباب)) ينافي ما ذكرناه من كفاية الاتصال ولو من أحد الجانبين، إذ يفهم منه قصر الصحة على خصوص من يقف حيال الباب دون من يقف على جانبيه

وانتهى الكلام الى الجواب الثاني الذي نقلناه عن المحقق الاصفهاني (قده) حيث ذهب الى أنّ الاحتمالات في المستثنى منه ثلاثة اما أن يراد به الصف أو أهل الصف بنحو المجموع أو الاشخاص

وأمّا المستثنى فعلى الاحتمال الاول لا بد أن يكون هو الصف مراعاة لقاعدة أنّ الأصل في الاستثناء الاتصال وبناء عليه لا ينافي ما تقدم، فهو يحكم بصحة صلاة جميع من في الصف، حتى من يكون أمامه جدار، ولا بد أن يكون الحكم بصحة صلاته لأجل اتصاله بمن يقف الى جانبيه ممن يكون حيال الباب

وبناء على الثاني يكون المستثنى أهل الصف بنحو المجموع ويكون المعنى انه يحكم ببطلان صلاة أهل الصفوف الّا أهل هذا الصف وهو لا ينافي ما تقدم

وأمّا على الثالث فالمستثنى أشخاص المأمومين الذين يقفون حيال الباب ومعناه الحكم ببطلان صلاة من يقف الى جانب من يكون حيال الباب، فيدل على عدم كفاية الاتصال من أحد الجانبين

وذكر بأنّ الأول والثاني يواجه مشكلة استعمال الموصول في غير ما وضع له لأنّ مَن لمن يعقل

والثالث يواجه مشكلة انقطاع الاستثناء لما بيناه من أنّه يستثني أشخاصاً وهم من يقف حيال الباب ممن يفصل بينهم وبين من يتقدمهم الجدار، فالمستثنى خارج موضوعاً عن المستثنى منه

ففي كل من الوجهين مخالفة للظاهر

ورجح الوجه الثاني وهو ما حكم فيه ببطلان صلاة من يقف في الصف ممن لا يكون حيال الباب، وهو ينافي ما تقدم فإنّه يعني عدم كفاية الاتصال من أحد الجانبين

ولكنه اختار بعد ذلك كفاية الاتصال من أحد الجانبين وذكر مقربات لذلك، تقدم بعضها

أقول يمكن ترجيح الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها ولا مشكلة فيه، لأنّ التقدير أهل الصف ولا يواجه مشكلة استعمال الأسم الموصول في غير ما وضع له كما تقدم

مع أنّ الظاهر أنّ الاستثناء مسوق لدفع توهم أنّ الجدار مانع من الاتصال مطلقاً حتى بالنسبة الى من يقف حيال الباب بحيث لا يمنعه الجدار من الاتصال بمن يتقدمه إماماً كان أو مأموماً، فجاء الاستثناء لبيان أنّ الجدار ليس بمانع مطلقاً وأنّه ليس بمانع من كان حيال الباب

وهذا الاستثناء وإن كان يدل على قصر الصحة على من يقف حيال الباب وبطلان صلاة من في الصف ممن لا يقف حيال الباب، ولكنه يدل على البطلان من جهة الجدار لا البطلان من جميع الجهات حتى من جهة الاتصال بمن يقف حيال الباب، لأنّه ليس في مقام بيان من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بالاطلاق لإثبات البطلان من جميع الجهات حتى يكون منافياً لما تقدم لأنّه ليس في الاستثناء دلالة على بطلان صلاة سائر أهل الصف اذا كانوا يتصلون بالواقف حيال الباب المتصل بمن يتقدمه

2-يعمم السيد الماتن (قده) الحكم ببطلان الجماعة لما اذا كان حائل في بعض أحوال الصلاة كما في الجدار الصغير الذي يحول دون الرؤية في حال القعود أو السجود أو الركوع دون حال الوقوف، ولا اشكال في أنه اذا كان الحائل جداراً قصيراً لا يمنع من المشاهدة في جميع أحوال الصلاة فهو لا يمنع من صحة الصلاة

ويبدو أنّ هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فما ذهب اليه السيد الماتن (قده) من كفاية ما يحول في بعض الأحوال في بطلان الجماعة اختار عدمه صريحاً بعض علمائنا كالمحقق في المعتبر والعلامة في القواعد والتذكرة والشهيدان في البيان والذكرى والمسالك والسبزواري في الذخيرة وسيد الرياض وغيرهم

أمّا ما اختاره السيد الماتن (قده) من اشتراط عدم الحائل مطلقاً فاستدل له بالاطلاق فإنّ مقتضى اطلاق الروايات أن يكون ذلك مانعاً من صحة الصلاة لأنّ الرواية تقول ((وإن كان جداراً)) وقدرنا (ما بينهم) فيكون المراد وإن كان ما بينهم جداراً، فمقتضى اطلاق الرواية أنّه يوجب بطلان الصلاة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo