< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/11/09

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة/ اشتراط عدم الحائل المانع من المشاهدة/

فصل يشترط في الجماعة مضافا إلى ما مر في المسائل المتقدمة أمور:
أحدها: أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته (1) وكذا بين بعض المأمومين مع الآخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام، كمن في صفه من طرف الإمام أو قدامه إذا لم يكن في صفه من يتصل بالإمام، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود بطلت الجماعة، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما

1- كان الكلام في ما يمكن أن يقال من أنّ صحيحة زرارة لا تدل على اشتراط الشرطين الا في صلاة المأموم بالنسبة الى من يتقدمه سواء كان اماماً أو صفاً من المأمومين فيشترط عدم البعد بما لا يتخطى وعدم الحائل المانع من المشاهدة

وأمّا اشتراط هذين الأمرين في صحة صلاة المأموم بالقياس الى من يقف على أحد جانبيه فهذا لا يستفاد من الصحيحة

باعتبار أنّ الصحيحة لا تتعرض الى هذا الفرض أصلاً وإنما هي تتعرض في كلا فقرتيها الى صحة صلاة المأموم بالنسبة الى من يتقدمه

وقد يقال بأنّ مقتضى ذلك الحكم بصحة صلاة المأموم وإن كان بعيداً بالنسبة الى من يقف الى جانبه ممن يتصل بواسطته بالامام، وذكرنا في ما سبق وجهين للاشتراط

الوجه الثالث: ما تقدمت الإشارة اليه من أنّ اشتراط عدم الحائل المستفاد من قوله (عليه السلام) في الصحيحة ((وإن كان ستراً أو جداراً)) ذكر مع اشتراط عدم البعد في سياق واحد، فاذا ثبت أنّ عدم البعد معتبر في صحة جماعة المأموم مطلقاً حتى بالنسبة الى من يقف الى أحد جانبيه يثبت نفس هذا المعنى بالنسبة الى شرطية عدم الحائل،

ولاثبات ذلك نقول بأنّ شرطية عدم البعد مستفادة من قوله (عليه السلام) ((إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة)) ومن الواضح بأنّ اشتراط عدم البعد بين المأموم والامام متحقق في حق افراد قليلين من أهل الصف الأول الذين يقفون خلف الامام مباشرة وأما سائر الصف الاول فضلاً عن الصفوف المتأخرة فلا يتحقق هذا الشرط فيهم

فلو كان المقصود في هذه الفقرة عدم ذلك البعد بين المأموم والامام فقط، لزم أن تبطل صلاة من يبتعد عن الامام بهذه المسافة من اهل الصف الاول فضلاً عن الصفوف المتاخرة، ولا اشكال في صحة صلاة الصف الأول بجميع من فيه وكذا باقي الصفوف المتصلين بمن يتصل بالامام

فلا بد أن يكون المقصود اعتبار هذه المسافة بين المأموم والامام أو من يتصل بالامام متقدماً عليه أو واقفاً الى جنبه

وبالتالي يعتبر عدم البعد في صلاة المأموم ليس بالنسبة الى من يتقدمه فقط بل ومن يقف الى جانبه أيضاً ممن يتصل بواسطته بالامام

وهذا يكشف أنّ عدم الحائل المذكور في نفس السياق يكون معتبراً في صحة صلاة المأموم مطلقاً

ونفس الكلام يقال في الفقرة الثانية من الصحيحة (( وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإِمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة)) فلا يراد بالصف خصوص الصف المتصل بالامام بل هو أعم، فلا بد أن لا يكون بين الصف الذي فيه المأموم والصف الذي يتقدمه ما لا يتخطى وإن كان الصف المتقدم ليس هو الصف المتصل بالامام بل وإن كان الصف المتصل بالمتصل بالامام

والذي يستفاد من ذلك هو أنّ المعتبر في صحة صلاة الجماعة الاتصال والارتباط بالامام أو بمن يتصل بالامام متقدماً كان أو على أحد الجانبين

وقد يقال بأنّ ما انتهينا اليه ينافي قوله (عليه السلام) ((الا من كان حيال الباب)) إذ يفهم منه حصر الحكم بالصحة على من يقف حيال الباب دون من يقف على جانبيه مع أنهم يتصلون بمن يقف حيال الباب أي لا يوجد بينهما ما لا يتخطى

وهذا يعني عدم كفاية الاتصال بمن يتصل بالامام بالواسطة

والحاصل أنّ ظاهر قوله (عليه السلام) ((وإن كان ستراً أو جداراً ...)) هو أنّ الجدار بين الصفين يوجب بطلان جماعة جميع أهل الصف الواقع خلف الجدار الا من كان واقفاً حيال الباب اذا كان في الجدار باب يشاهد بعض أهل هذا الصف من يتقدمهم إماماً أو مأموماً وهذا يعني عدم صحة صلاة باقي أهل الصف ممن يقف الى جانبي الواقف حيال الباب، فلا يكفي في صحة صلاة المأموم أن يتصل بمن يقف على أحد جانبيه وإن كان يتصل بالامام بوسائط

وهذا يكشف عن عدم كفاية الاتصال بمن يتصل بالامام بالواسطة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo