< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

45/10/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الصلاة/ صلاة الجماعة/ إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة

(مسألة 29): إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبر وسجد معه السجدة أو السجدتين (1) وتشهد(2)، ثم يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النية والتكبير(3)، ولكن الأحوط إتمام الأولى بالتكبير الأول، ثم الاستئناف بالإعادة

(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه (4) أو بعده أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصف....

3- كان الكلام في أنّه هل يكتفي المأموم الذي تابع الامام في سجوده بالتكبيرة التي جاء بها أولاً ودخل بها الصلاة أو يحتاج الى استئناف النية والتكبير؟

وأنتهينا الى أنّه لا دليل على لزوم الاستئناف وعدم الاكتفاء بالتكبير الأول

ولكن هل يكفي للالتزام باجزاء ما جاء به عدم الدليل على لزوم الاستئناف، أو أنّه بحاجة الى إقامة دليل؟

يظهر من السيد الخوئي (قده) الاول أي أنّه لا حاجة إلى إقامة دليل على الاكتفاء بما جاء به حيث جعل عود الضمير في رواية المعلى ومعتبرة معاوية السابقتين الى السجدة كافياً في عدم الحاجة الى الاستئناف وكأن عدم الدليل على الاستئناف يكون دليلاً على عدمه،

وهذا الكلام انما يتم اذا فرضنا أنّ التكبير الذي يأتي به المكلف للمتابعة والذي أشير اليه في معتبرة معاوية بن شريح بقوله ((كبّر وسجد معه)) هو تكبيرة الافتتاح للصلاة التي يأتي بها بعد المتابعة، ويكون قد دخل هذه الصلاة من حين التكبير

فإنّ مقتضى القاعدة هو عدم الحاجة الى استئناف التكبير حينئذ، الا اذا دلّ الدليل على بطلان ذلك التكبير كما أدعي ذلك في الدليلين اللذين تقدم ردهما

وأمّا اذا قلنا بأنّ التكبير الذي جاء به المكلف أولاً ليس هو تكبيرة الافتتاح وانما هو تكبير مستحب لإدراك ثواب الجماعة والمتابعة أو تكبير مستحب للهوي الى السجود فمقتضى القاعدة حينئذ هو لزوم الاستئناف والإتيان بتكبيرة الافتتاح لأنّه لم يأتي بها لهذه الصلاة

والصحيح إنّ التكبير المأمور به في الرواية ((كبّر وسجد)) هو الأول أي إنّه تكبير الافتتاح فمقتضى القاعدة هو الاكتفاء بما جاء به

وذلك لأمور:

الاول: التصريح في بعض الروايات بأنّها تكبيرة الافتتاح كما في موثقة عمار الثانية ((يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم)) وهي وإن كانت واردة في من أدرك الامام في التشهد الأول ولكن يمكن أن يفهم منها أنّ التكبير الذي يؤمر به لمتابعة الامام لغرض درك فضيلة الجماعة في مطلق الحالات هو تكبير الافتتاح

وهكذا يفهم من موثقة عمار الاولى ((فاذا سلّم الإمام قام الرجل فأتم صلاته)) وقلنا بأنّ الإتمام لا معنى له الا اذا فرض انعقاد الصلاة وهي لا تنعقد الا بتكبيرة الإحرام

الثاني: إنّ الظاهر أنّ المراد بالروايات التي تنهى عن الاعتداد بالسجدة أو الركعة أو السجود على ما تقدم سابقاً في معتبرة معاوية بن شريح ورواية المعلى، هو عدم احتسابها جزء من الصلاة، فلا بد من فرض الدخول في الصلاة التي سجد فيها مع الامام للمتابعة حتى يصح النهي عن الاعتداد بها في صلاته والا فلو فرضنا أنّه لم يدخل في الصلاة فلا معنى للنهي عن احتسابها من الصلاة عرفاً

الثالث: إنّ هذا هو فهم الاصحاب من النصوص بدليل أنّهم طرحوا مسألة أنّ السجود للمتابعة هل هو زيادة مبطلة أو لا؟، ومن الواضح أنّ المراد بها الزيادة في داخل الصلاة لأنّها هي التي يحتمل أن تكون مبطلة للصلاة وأمّا الزيادة في خارج الصلاة فلا يحتمل أن تكون مبطلة للصلاة

واذا كان المأتي به تكبيرة الافتتاح فلا حاجة الى الاستئناف

نعم، لا اشكال أنّ الاحتياط بالنحو الآتي في عبارة المتن في محله؛ لذهاب المشهور على ما قيل الى عدم الاكتفاء بالتكبير، ولكن يبدو أنّ الاحتياط لا يتوقف على اعادة الصلاة بل يمكنه أن يدرك الواقع بأن يكبّر ثانية بنية الأعم من تكبيرة الإحرام على تقدير وجوب الاستئناف والذكر المطلق على تقدير عدم وجوب الاستئناف

4-الظاهر أنّ هذا الحكم مما لا اشكال ولا خلاف فيه في الجملة وادعي عليه الاجماع لتظافر النصوص الدالة عليه في الجملة، نعم هناك خلاف في بعض تفصيلات المسألة

والدليل على جواز المشي في الركوع هو صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ، فقال : ((يركع قبل أن يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم))[1]

وأمّا المشي بعد الركوع والمراد به المشي في حال القيام من الركوع فلم تتعرض له الروايات

وأمّا المشي في السجود فذكر السيد الحكيم (قده) (في فرض المشي في حال السجود نوع خفاء واشكال)

وهو لم يرد في الروايات أيضاً


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo