< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

44/11/22

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: صلاة الجماعة

(مسألة 3): يجوز الاقتداء في كل من الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى أيا منها كانت (1)، وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء والقصر والتمام (2)، بل والوجوب والندب (3)، فيجوز اقتداء مصلي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر، وكذا العكس ويجوز اقتداء المؤدي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصل والعكس والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابيا أو وجوبيا بمن يصلي وجوبا (4)، نعم يشكل اقتداء من يصلي وجوبا بمن يعيد احتياطا ولو كان وجوبيا، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة

2-اقتداء المسافر بالحاضر لا اشكال فيه فتوائياً، ودلّت على جوازه نصوص كثيرة، وأمّا اقتداء الحاضر بالمسافر فيمكن الاستدلال عليه بصحيحة الفضل بن عبد الملك المتقدمة

وفي صدر الرواية نهي عن اقتداء الحاضر بالمسافر والمسافر بالحاضر

فلا بد -اما باعتبار صراحة الذيل في الجواز او أنّه اظهر من ظهور الصدر في المنع- حمل المنع على ما لا ينافي الجواز وهو الكراهة، والكراهة في العبادات بمعنى قلة الثواب

مضافاً الى أنّ هذا الحمل متعين بالنسبة الى فقرة (لا يأم الحضري المسافر)؛ لأنها مخالفة لنصوص مستفيضة تدلّ على جواز أن يأم المقيم المسافر

ومن هنا يظهر عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية لما نسب لوالد الشيخ الصدوق من المنع[1] ، بعد ما بيناه من حمل الرواية على الكراهة بمعنى قلة الثواب فلا يمكن ان يستدل بها على المنع والتحريم

مضافاً الى أنّ مسألة جواز الاقتداء مسلمة عند الفقهاء

3-والظاهر أن المقصود الصلاة المعادة فإنّه يستحب أن يعيد صلاته جماعة إذا صلاها منفرداً

ولكن الفقهاء ذكروا أنّ المستحب هو الاعادة لا أنّ نفس الصلاة تكون مستحبة، من قبيل التبرع بأن يصلي فريضة عن الميت، فالمستحب هو التبرع، لكن نفس المأتي به ليس مستحباً

والاعادة في محل الكلام مستحبة وهذا لا يعني أن ما يأتي به مستحباً، فلا يصح أن يقال باختلاف هاتين الصلاتين بالوجوب والندب

وبقطع النظر عن هذا، فهل يجوز اقتداء المعيد صلاته بمن يصلي المبتدأة؟

وهل يجوز اقتداء المبتدي بمن يعيد صلاته؟

ويمكن الاستدلال على جواز اقتداء المعيد صلاته بمن لم يصلي بصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمّ يجد جماعة ، قال : ((يصلّي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء))[2]

وموثقة عمّار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلّي الفريضة ثمّ يجد قوماً يصلّون جماعة، أيجوز له أن يعيد الصلاة معهم ؟ قال : ((نعم ، وهو أفضل ، قلت : فإن لم يفعل ؟ قال : ليس به بأس))[3]

واما اقتداء من لم يصلي بمن يعيد صلاته فيمكن الاستدلال له بصحيحة ابن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) : إنّي أحضر المساجد مع جيرتي وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ، وربّما صلّى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل ، فأكره أن أتقدّم وقد صلّيت لحال من يصلّي بصلاتي ممّن سمّيت لك ، فمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : ((صلّ بهم))[4]

وفيها دلالة على جواز أن يقتدي من لم يصلي بمن يعيد صلاته

(والذي يعيد صلاته احتياطا استحبابا او وجوبيا بمن يصلي وجوب)

4-المحتاط يجوز له ان يقتدي بمن يصلي وجوبا دون العكس

والكلام في صحة هذه الصلاة او عدمها أي هل تنعقد هذه جماعة بحيث تترتب عليها احكام الجماعة او لا تنعقد جماعة؟ باعتبار أنّ الوارد في تقريرات السيد الخوئي يظهر منه (أنّ صلاة المأموم المعادة إن كانت صحيحة واقعاً لأجل فساد صلاته الاُولى فقد انعقدت الجماعة الصحيحة لا محالة، وإلّا كانت لغواً، بلا فرق بين الإتيان بها جماعة أو فرادى، فلا موجب للمنع من الائتمام حينئذ)[5]

وبناء على ما ذكرناه نقول إنّ الكلام ليس في جواز ما يفعله وعدم جوازه، وانما الكلام في انعقاد الصلاة جماعة بحيث تترتب عليها اثار الجماعة وعدمها

وبعبارة اخرى هل تترتب آثار الجماعة على صلاته التي يصليها جماعة خلف من يصلي وجوباً أو لا؟

وإذا أردنا أن نثبت صحة الصلاة جماعة لا بد أن نثبتها على كلا التقديرين في صلاته السابقة، على تقدير بطلانها أو صحتها، ولا يكفي اثبات صحة هذه الصلاة المعادة على أحد التقديرين

والصحيح أن يقال إنّ صلاته المعادة احتياطا تصح على كل تقدير جماعة، أمّا على تقدير فساد الاولى فواضح، وأمّا على تقدير صحة الاولى فلما دلّ على استحباب إعادة الصلاة جماعة، فتصح وتترتب عليها آثار الجماعة حتى لو لم يكن معهم مأموم آخر

نعم، استشكل السيد الماتن في العكس


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo