< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ هادي آل راضي

بحث الفقه

40/10/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الإعتكاف/ مسألة 38/ اعتداد المعتكفة الرجعية.

مسالة 38: اذا طلقت المرأة المعتكفة[1] في اثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج الى منزلها للاعتداد وبطل اعتكافها ويجب استئنافه ان كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة، واما اذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين اتمامه ثم الخروج وابطاله والخروج فورا لتزاحم الواجبين ولا أهمية معلومة في البين، واما اذا طلقت بائنا فلا اشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة.

    1. انتهينا الى البحث حول ان المطلقة الرجعية هل هي زوجة حقيقة او انها بحكم الزوجة؟ :

اذ لا اشكال في ان جميع احكام الزوجية ثابتة للمطلقة الرجعية ، والراي المعروف والمشهور هو انها بحكم الزوجة والراي الأول غير معروف لكن اختاره جماعة منهم السيد الخوئي (قده) ويذكر في مقام مناقشة الراي المشهور انه لا نملك دليلا على التنزيل، وكون المطلقة الرجعية زوجة انما يكون بالتنزيل ولم يرد هذا التنزيل في شيء من الاخبار، نعم لعل المشهور قد استفادوا التنزيل وعمومه من ثبوت هذه الاحكام للمطلقة الرجعية لان ثبوت هذه الاحكام انما يكون عادة بعد تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة، ويذكر في بعض كلماته بانه ليس من الضروري ان يكون الامضاء الشرعي للمعاملات موافقا لما قصده المنشيء كما هو الحال في بيع السلم والهبة فالمنشيء يقصد التمليك فورا والشارع قال ان التمليك يحصل بالقبض، ولعل الطلاق في محل الكلام من هذا القبيل وبناءً على هذا الكلام فان الأثر يترتب بعد انقضاء العدة واما قبل انقضائها فهي زوجة حقيقة

وواضح ان هذا لا يثبت الا امكان ان يكون الطلاق من هذا القبيل دون الوقوع.

وفي كلمات أخرى استدل على هذا المطلب برواية او روايات مضمونها (اذا انقضت العدة فقد بانت) ويستفاد هذا المعنى من صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «في المطلقة إذا قامت البيّنة ، أنه قد طلقها منذ كذا وكذا ، فكانت عدتها قد انقضت فقد بانت»[2] فلو كانت البينونة مترتبة على الطلاق فجملة (فكانت عدتها قد انقضت) لا داعي لها ، ولما ذكرها

والنص الذي ذكره وهو (اذا انقضت العدة فقد بانت) غير موجود في مصدر معتبر وانما هو موجود في دعائم الإسلام الا ان الرواية التي نقلناها تؤدي نفس المعنى،

ويمكن الاستدلال عليه -وان لم يذكره- بالروايات التي تقول (اذا رات الدم من الحيضة الثالثة بانت منه) ويعني انقضاء العدة فالبينونة تحصل اذا رات الدم من الحيضة الثالثة

فعن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر (عليه‌السلام) : إني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : «كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه ، ولكنه أخذه عن علي»[3]

وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، متى تبين منه؟ قال : ((حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها»[4]

وعن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه‌السلام) ، قال : «المطلّقة إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت منه»[5] وعنى بذلك انه قبل ذلك لا توجد بينونة

وقد يستدل برواية محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر (عليه‌السلام) عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها ، قال« هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا» [6] والشاهد في الاستدلال قوله (هي امراته ما لم تنقض العدة)، ولم يقل هي بحكم امراته

ويلاحظ على هذا الكلام:

أولا : ان مقتضى القاعدة هو ترتب الأثر بالنحو المنشود للمنشيء على العقد او الإيقاع بمجرد صدوره وحيث انه يقصد ترتب الأثر بمجرد الانشاء ، وتوقف ترتب الأثر على شيء كالقبض او الى مدة كما في الطلاق بحاجة الى دليل، ولا يمكن ان نجعل الدليل على ذلك هو ثبوت كثير من احكام الزوجية للمطلقة الرجعية لان هذا يتلائم مع القول الاخر القائل بانها بحكم الزوجة

واما الأدلة التي يمكن ان يستدل بها على ذلك وهي النصوص التي ذكرناها فانها باستثناء الأخير يمكن ان يجاب عنها بابراز احتمال ان يكون المقصود من البينونة فيها انقطاع العلاقة بينهما تماما بحيث لا يثبت له حق عليها في الطاعة وعدم الخروج وغيرها من الحقوق، بينما كان له حق عليها قبل انقضاء العدة فما دامت في العدة هناك علاقة تربطها بالزوج وهي ثبوت هذه الاحكام وهذا الاحتمال يجعلها غير صالحة للاستدلال

وبعبارة أخرى اننا تارة نقول في معنى بانت منه ان اصل البينونة لا تتحقق الا بعد انقضاء العدة وهذا ينفع السيد الخوئي (قده)، واخرى نقول ان هذه كناية عن انقطاع العلاقة بينهما تماما، وهذا اذا ذكرناه على مستوى الاحتمال يمنع من الاستدلال بالرواية على ما ذهب اليه (قده)، الا انه يمكن ذكر ما يوجب ترجيح هذا الاحتمال على الاحتمال المبني عليه الاستدلال وهو ان التعبير بالبينونة يكشف عن وجود زوجية قبل انقضاء العدة ، فاذا كان الاستدلال بهذا الشكل فيمكن ان يقال انه كما ورد التعبير بالبينونة أيضا ورد التعبير بالرجوع في اثناء العدة وعلى نمط هذا الاستدلال نقول ان الرجوع الى الزوجية يكشف عن خروجه منها فالرجوع يستلزم افتراض الخروج

والرواية الأخيرة لها جواب اخر


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo