« قائمة الدروس
الأستاذ الشيخ هادي آل راضي
بحث الأصول

46/04/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الأصول العملية/ تنبيهات العلم الإجمالي / التنبيه الثاني انحلال العلم الإجمالي/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

الموضوع: الأصول العملية/ تنبيهات العلم الإجمالي / التنبيه الثاني انحلال العلم الإجمالي/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء

 

خروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية

ألحقَ المحقق النائيني قده بخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء خروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية في سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، كما إذا كان أحد الاناءين المعلوم نجاسته إجمالاً ملكاً للغير فإنَّ عدم القدرة شرعاً على التصرف في بعض الأطراف في حكم عدم القدرة العادية في استهجان التكليف بالاجتناب عنه وفي عدم تأثير العلم الإجمالي، لأنَّ النهي عن التصرف في ملك الغير يوجب سلب القدرة عليه شرعاً.

وظاهر كلامه هو دعوى الانحلال الحقيقي على أساس سقوط التكليف عن الطرف المنهي عنه شرعاً نظير سقوطه عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء، فإنه كما لا يمكن تعلُّق التكليف بفعله كذلك لا يعقل تعلُّق التكليف بتركه، لأنَّ النهي إنما هو لإحداث الداعي في نفس المكلف الى الاجتناب لكن حيث يمكن انقداح إرادة الفعل، فإذا كان هذا الانقداح ممتنعاً لكونه غير مقدور عقلاً أو عادة أو شرعاً فالنهي عنه لغرض احداث الداعي للاجتناب يكون مستهجناً فيسقط النهي، وهو يعني الانحلال الحقيقي إذا لا علم إجمالي بالتكليف على كل تقدير مع كون الطرف غير مقدور عقلاً أو عادة أو شرعاً.

رأي السيد الخوئي:

ووافقه السيد الخوئي قده في سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية لكنه خالفه في الدليل عليه، وانتهى الى الانحلال الحكمي دون الحقيقي وذلك باعتبار أنَّ الأصل لا يجري في الاناء المغصوب إذ لا أثر عملي لجريانه فيه بعد العلم بحرمة استعماله على تقديري الطهارة والنجاسة.

اعتراض المحقق العراقي:

واعترض المحقق العراقي قده على كلام المحقق النائيني قده بأنَّ المنع الشرعي المذكور هو منع من جهة خاصة وهي باعتبار كونه ملكاً للغير وهذا لا يقتضي خروجه عن قابلية توجيه النهي إليه بوجه آخر حتى يقال بسقوط العلم الإجمالي عن التأثير، لأنَّ المعتبر في منجزية العلم الإجمالي هو أن يكون كل من الطرفين بحيث لو عُلم تفصيلاً كونه المعلوم بالإجمال لصح توجيه التكليف إليه، ومن الواضح صدق هذا المعنى في المقام فإنه على تقدير كون النجس المعلوم بالإجمال هو الاناء المغصوب يصح توجيه النهي إليه من جهة نجاسته، وإلا لاقتضى ذلك المنع عن إيقاع النواهي المتعددة على شيء واحد من جهات متعددة وملاكات مختلفة - كما إذا زنا بجارية الغير في حال حيضها - ولا إشكال في صحته.

والصحيح والأقرب للقبول هو ما ذكره المحقق العراقي قده ولكن فيما لو كان التكليفان – أي المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل – من سنخين مختلفين، كما في المثال السابق فإنَّ حرمة شرب النجس المعلومة بالإجمال تكليف وحرمة التصرف في المغصوب تكليف آخر يختلف عنه في الموضوع، ولا مانع من اجتماعهما في شيء واحد من جهتين، وهو أمر مقبول عرفاً وموجب لتعدد العقاب، وعليه لا مانع من توجيه النهي عن شرب النجس المعلوم كونه غصباً فيكون العلم الإجمالي علماً بالتكليف على كل تقدير، كما أنَّ الأصول تتعارض في أطرافه إذ لا مانع من جريان الأصل عن الحرمة المحتملة في الاناء من جهة النجاسة بالرغم من العلم بحرمته تفصيلاً من جهة الغصبية، فلا ينحل العلم الإجمالي لا حقيقة ولا حكماً.

وإما إذا كانا من سنخ واحد كما إذا علم اجمالاً بنجاسة أحد الاناءين وعلم تفصيلاً بنجاسة أحدهما المعيَّن، فلا يكون العلم الإجمالي منجِّزاً، وذلك باعتبار أنَّ الطرف المعلوم نجاسته تفصيلاً يدخل في كبرى انحلال العلم الإجمالي إذا كان بعض أطرافه معلوم الحرمة تفصيلاً، على الخلاف في كونه انحلالاً حقيقياً أو حكمياً.

هذا في خروج بعض الأطراف عن القدرة الشرعية

الشك في خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء

ثم على تقدير القول بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء يقع الكلام فيما لو شُك في خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء، فقد يقال بسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في حالة الشك كما لو عُلم بخروجه عن محل الابتلاء، وذلك باعتبار عدم العلم بالتكليف على كل تقدير، إذ يكفي عدم العلم به احتمال خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء ولا يتوقف على العلم بالخروج.

 

logo