« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

فأورد عليه المحقّق الخميني وأجاب عنه بقوله: وأمّا الثاني فلأنّ الناقص إذا كان له ملاك آخر تامّ يكون موضوعاً مستقلاًّ بحكم مستقلّ شرعي كما أنّ التامّ مع وجود الملاك التامّ فيه يكون موضوعاً بحكم آخر مستقلّ لأنّ موضوعات الأحكام تلاحظ مجرّدة عن اللّواحق الغريبة في مقام تعلّق الأحكام بها، فالناقص بما أنّه شيء بحياله قائم به الملاك ملحوظ في مقام الموضوعيّة ويتعلّق به حكم، والتامّ أيضاً كذلك، فلا يجري الاستصحاب فيه للعلم بزوال الحكم الأوّل والشّك في وجود حكم آخر وجريان استصحاب الحكم الكلّي في المقام ممنوع ولو على تسليم جريانه في الجملة لأنّ الجامع بين الحكمين غير مجعول، بل المجعول هو كلّ واحدٍ منهما مستقلاًّ متعلّقاً بموضوعه، والجامع أمرٌ انتزاعي عقليّ غير متعلّق للجعل ولا موضوعاً لأثرٍ شرعيّ وفي مثله لا يجري الاستصحاب، انتهى كلامه[1] .

أقول: لا يخفى ما في كلامه من الإشكال بأنّ ما ذكره من كون كلّ واحدٍ من الناقص والتامّ موضوعاً لحكمٍ مستقلّ صحيح لو فرض كون العقل يدرك لملاكيّة الناقص للحكم، وحيث أنّ المفروض عدم دركه إلاّ للتامّ فقط فلا وجه لكون الناقص موضوعاً لحكمٍ مستقلّ عقلاً، فلذلك لا يكون الحكم عند العقل إلاّ متعلّقاً لخصوص التامّ المشتمل لتمام القيود والخصوصيّات وبالنظر إلى الناقص ساكت، فالشرع حيث يرى على الاحتمال كونه مشتملاً للملاك يسري حكمه عليه بالاستصحاب، فالكذب الضارّ قبيح عقلاً لما فيه الملاك وقد أدركه العقل، فإذا ذهب ضرره ربما لا يكون للعقل في مثله حكماً لأجل قصور دركه عن ملاكه فيستصحب حرمته حتّى في حال عدم وجود مضرّيته لاحتمال كون الكذب بنفسه قبيحاً وحراماً، ففي مثله لا يكون الاستصحاب من قبيل إسراء حكم من موضوعٍ إلى موضوعٍ آخر ولا نحتاج في استصحابه إلى استصحاب حكم الجامع بين الحكمين حتّى يقال إنّه غير مجعول كما قاله قدس‌سره .

فبناءً على ما قرّرناه يكون الإشكال على الشيخ وارداً إذا فرضنا كون المعتبر في المستصحب من جهة وحدة القضيّة المتيقّنة والمشكوكة وحدتها بنظر العرف لا الدقّة العقليّة، فعلى هذا لا فرق في جريان الاستصحاب بين كون الدليل المثبت للحكم هو الكتاب والسنّة أو كان الدليل هو العقل، كما لا فرق بين كون المثبت للحكم دليلاً لفظيّاً كالكتاب و السُّنة أو كان دليلاً لبيّاً كالإجماع والسيرة،


[1] رسائل المحقّق الخميني: 78.
logo