« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الرابع من الفروع: إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ عمل الجاهل المقصّر

الموضوع: الرابع من الفروع: إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ عمل الجاهل المقصّر

 

الرابع من الفروع: إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ عمل الجاهل المقصّر قبل الفحص محكومٌ بالبطلان ظاهراً، بمعنى أنّ العقل يحكم بعدم جواز الاكتفاء به في مقام الامتثال لعدم إحراز مطالبته للواقع بلا فرقٍ فيه بين المعاملات والعبادات إذا فرض تمشّي قصد القربة منه في العبادات، هذا إذا لم ينكشف الحال بالعلم أو الحجّة. وأمّا إذا تبيّن فالمسألة ذات صور عديدة:

الاُولى: أن تنكشف مخالفته للواقع في المقلّد لمخالفته لفتوى مجتهده حين العمل وحين الانكشاف لو كان مفتيه متعدّداً أو كان واحداً في كلا وقتيه وكان مخالفاً أو كان العامل مجتهداً و خالف عمله للواقع بدون استناد إلى دليل وانكشف خلافه سواء كان لدليل واحد في الوقتين أو الدليلين في الوقتين لو تفحّصهما لوجدهما، فبطلان هذه الصورة واضحة لعدم مطابقته للواقع على حسب الحجّة الفعليّة و الحجّة حين العمل.

الصورة الثانية: ما لو كان عمله مطابقاً للواقع مع تمام هذه التفصيلات التي ذكرناها، ودليله واضح هو مطابقته للحجّة في كِلا وقتيه، فهما صورتان واضحتان.

الصورة الثالثة: هو المطابقة للحجّة السابقة في المجتهد والمقلّد والمخالفة للحجّة الفعليّة في كليهما، فالظاهر هو الحكم بالبطلان لأنّ المقتضي للصحّة إمّا أن يكون هو أدلّة الخاصّة كحديث لا تعاد فهو إمّا يشمل للجاهل لاختصاصه بالناسي كما عليه النائيني، أو إن عمّمناه كلّه فلا يشمل للمقصّر الذي لم يعمل بوظيفته، أو الأدلّة العامّة التي أقاموا عليها دلالة الأوامر الظاهريّة للأجزاء، ولو انكشف الخلاف، وعمدتها الإجماع على عدم وجوب الإعادة والقضاء بعد الامتثال ولو انكشف الخلاف لكنّه لا يشمل المقام لأنّ الإجماع على فرض صحّته كان فيما إذا عمل العامل مستنداً على الأمر الظاهري لا فيما إذا لم يستند عمداً كما في المقام، اللهمَّ إلاّ أن يقال إنّ نفس المطابقة للواقع في ذلك الزمان ولو بلا استناد كان كافياً في الحكم بالصحّة.

 

logo