« فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

98/07/13

بسم الله الرحمن الرحیم

بقي هنا فرعان

الموضوع: بقي هنا فرعان

 

بقي هنا فرعان:

الأوّل: إذا دار الأمر في عمل بين سقوط الجزء أو الشرط بأن تعذّر جمعهما في الامتثال ففي صرف القدرة في الجزء والإتيان به، وقيل المركّب فاقداً للشرط أو العكس أو التخيير بينهما إن لم يكن في البين أحد المرجّحات المستعملة في باب التزاحم و إلاّ تعيّن صرف القدرة في الراجح منهما، وجوهٌ أقواها الأخير، وربما قيل ـ ونسب إلى الشيخ الأعظم ـ تقدّم الجزء في الملاحظة عن الشرط لتقدّم رتبته في مقام تأليف الماهيّة لأنّ نسبته إلى الأثر المقصود نسبة المقتضى المقدّم طبعاً على الشرط فيقدّم.

أقول: فإنّ الجزء بحسب الطبع وإن كان مقدّماً على الشرط بالنسبة إلى الماهيّة وهو صحيح إلاّ أنّ بعض الشروط كان في الأهمّية في تأثير المقتضي على نحوٍ لا يكون المركّب بدون ذلك الشرط منشأ أثر أصلاً كالطهارة عن الحَدَث بالنظر إلى الصلاة مع ملاحظة الأمر في الركوع، فمن الواضح أنّ أهمّية الطهارة للصلاة كانت أعظم بالنسبة إلى ترك ذكر الركوع مع الإتيان بسائر أركانها وأجزائها، فالأولى هو الحكم بالتخيير فيما لم يحرز الأهمّية و إلاّ يقدّم ما هو الأهمّ من الجزء أو الشرط،فما نسب إلى الشيخ الأعظم م تقديم الجزء مطلقاً ممّا لا نعرف له وجهاً، فالحقّ يكون مع المحقّق النائيني و العراقي بالقول بالتخيير لو لم يحرز الأهمّية كما في المتزاحمين، و طريق استكشافه الأهمّية يكون هو الأدلّة المتكفّلة لبيان الجزء والشرط كما لا يخفى.

الفرع الثاني: إذا كان للمركّب بدل اضطراريّ كالوضوا والغسل فحينئذٍ تعذّر بعض أجزائهما أو شرائطهما التي لا تكونان من الأركان، ففي وجوب الإتيان بالناقص وعدم الانتقال إلى البدل وهو التيمّم أو ينتقل إلى البدل وترك الناقص وجهان بل قولان؛ فقد ذهب المحقّق النائيني إلى الأوّل لأنّه يقول إنّه لا موجب للانتقال إلى البدل لأنّه يتوقّف على عدم التمكّن من المركّب الذي هو الواجب بالأصالة، وقاعدة الميسور تقتضي تعيّن الباقي المتمكّن منه ويصير الواجب هو الخالي عن المتعذّر فيكون بمنزلة الواجب الأصلي فلا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري، هذا.

ولكن الإنصاف أن يلاحظ دليل البدل إن جعل للمتعذّر عن مرتبة كمال الواجب الأصلي، فحينئذٍ يقدّم البدل على الناقص و إلاّ فلا، ولكن الظاهر بحسب ما هو الموجود في الخارج هو عدم الانتقال إلى البدل مع إمكان الإتيان بالواجب الأصلي ولو مع الجبيرة أو الفاقدة لجزء مثل الأقطع و أمثال ذلك، ولعلّه لذلك أفتى النائيني بصورة الإطلاق، فالحكم بتقديم أحدهما على الآخر مطلقاً ليس بتمام، كما أنّ القول بالتخيير كما عن المحقّق العراقي ليس على ما ينبغي، فالأولى هو ملاحظة دليل البدليّة بماذا جعل وفي أيّ مرتبة من التعذّر وضع، فتأمّل جيّداً. إلاّ أنّه على ذلك يستلزم اللغويّة في قاعدة الميسور لأنّه يبقى مورد بعد النقص يراجع إليه، فلذلك كان ما ذهب إليه المحقّق النائيني متيناً غاية المتانة.

 

logo