درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
98/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط
الموضوع: الأمر الخامس من الاُمور المربوطة بالأجزاء والشرائط
أقول: والذي يقتضيه النظر أنّ الحقّ يكون مع المحقّقين السابقين عليه قدسسره، لأنّ دليل القيد حيث يكون بحسب الطبع ناظراً إلى دليل المقيّد والمركّب لأنّه لولا المقيّد لما يمكن انتزاع الجزئيّة أو الشرطيّة في شيء، فلابدّ في ملاحظة دليل الجزء بأيّ وجهٍ ورد سواء كان بالأوامر الغيريّة والنواهي الغيريّة مثل إقرء أو اركع أو اسجد، أو بصورة الوضع مثل: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، أو لا صلاة إلاّ بطهور. فإذا كان الأمر كذلك فلابدّ أن يكون إطلاق الدليل في القيد ناظراً وحاكماً على إطلاق دليل المقيّد، هذا إذا ورد دليل كلّ منم المقيّد والقيد بحكم أوّلي كما هو في الإطلاقات المتعارضة مثل: «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ» أو صلّوا، مع إطلاق دليل الأجزاء والشرائط والموانع.
هذا لا ينافي أن يكون في بعض الموارد خارجاً عن ذلك وهو ما لو كان لسان دليل المقيّد لساناً كاشفاً عن نظارته على لسان كلّ الأدلّة وهو كما في مثل: الصلاة لا تترك بحال، حيث إنّه يظهر من لسانه أنّه ناظر إلى عدم سقوطه في حالٍ من الحالات المتواردة عليه من الاضطرار والعذر، ففي مثله يكون إطلاق دليل المقيّد حاكماً على إطلاق دليل القيد مطلقاً سواء كان لسان دليل القيد بصورة الأمر والنهي أو كان بصورة الوضع مثل: لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، حيث يحمل بعد تقديم دليل المقيّد عليه على عدم الصلاة بدون الفاتحة لمن كان قادراً على إتيانه بلا عذر لا مع العذر، أو على نفي الكمال فيما يمكن حمله عليه مثل: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد، ولعلّ وجه تقدّمه عليه هو أظهريّة دلالته على دلالة دليل القيد نظير ما قاله في تقدّم القرينة على ذيها، بل لعلّ هذا المعنى هو المراد من كلمات الأعلام في تقدّم على ذيها بالحكومة بأن يكون وجه تقدّمه أظهريّته لا كونه قرينة المجاز والآخر حقيقة .
فعلى ما ذكرنا لا يبعد موافقتنا لكلام الأعلام بتقديم إطلاق دليل القيد على إطلاق دليل المقيّد بالحكم الأوّلي بين إطلاقي الدليلين إلاّ ما خرج.
فعلى هذا التقدير يظهر أنّ ما ذكره الاُستاذ من إرجاع كلام المحقّق الوحيد البهبهاني إلى ما ذكره المحقّق الخميني ليس بجيّد؛ لأنّ المنقول منه هو عدم التفصيل في دليل المقيّد بين قوله بصورة الأمر والتكليف مثل «أَقِيمُوا الصَّلاَةَ» أو بصورة الوضع مثل قوله: الصلاة لا تترك بحال، بل أنّه قد فصّل بين هاتين الحالتين في دليل القيد بأنّه إن كان بصورة الأمر يكون دليل المقيّد حاكماً على دليل القيد، وإن كان بصورة الوضع يكون بالعكس، فكيف يمكن حمل كلامه على ما قاله الاُستاذ قدسسره حيث حكم بتقديم صورة الوضع في إطلاق دليل القيد على الوضع في إطلاق دليل المقيّد بخلاف صورة الأمر في ناحية القيد حيث يقدّم إطلاق الوضع في دليل المقيّد على إطلاق دليل القيد بصورة الأمر كما هو صريح كلامه.