درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
97/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
الموضوع: في اقتضاء نقص الجزء سهواً للبطلان وعدمه
ولكن أقول: إنّ استصحاب الصحّة التأهّليّة لابدّ أن يلاحظ بلحاظ عنوان الجامع للأجزاء وهو الصلاة مشيراً إلى الأجزاء السابقة بأن يقال: إنّ هذه الصلاة بالنظر إلى الأجزاء المأتي بها كانت ذات استعداد لإلحاق سائر الأجزاء حتّى تترتّب عليه الصحّة الفعليّة، فالآن شكوك (مشكوك) بواسطة هذا التخلّل والاستصحاب يحكم ببقائه، وليس أثر ذلك هو الحكم بالصحّة الفعليّة حتّى يقال إنّه مثبت كما زعمه، بل أثر هذا الاستصحاب بقاء الاستعداد وصحّة إلحاق سائر الأجزاء، فإذا أتى بها بعد ذلك خارجاً ينتزع منه الصحّة الفعليّة ويوجب إسقاط الذِّمة به، فيكفي في صحّة الإلحاق إثبات بقاء هذا الاستعداد وهو يحصل بالاستصحاب، فلا تعليق كما لا مثبت في الأصل وهو المطلوب .
فالاستصحابات الأربعة يمكن جريانها لإثبات عدم إضرار المانع أو القاطع المشكوك، فمع وجود هذه الاستصحابات بل أحدها لا تصل النوبة إلى أصل البراءة لتقدّمه عليها كما لا يخفى .
وقد أجاب المحقّق العراقي عن إشكال المزبور في الأخير: بأنّ هذا الإشكال في الصحّة الفعليّة إنّما يجري ويتمّ إذا كان الأثر المترتّب على الأجزاء دفعي الحصول والتحقّق عند تحقّق جزء الأخير من المركّب، وأمّا إذا كان الأثر ممّا يتدرّج حصوله شيئاً فشيئاً من قبل الأجزاء بحيث يكون كلّ جزء مؤثّراً في تحقّق مرتبة منه إلى أن يتمّ أجزاء المركّب فيتحقّق تلك المرتبة من الأثر الخاصّ المترتّب على المجموع، فلا قصور في استصحاب صحّة العبادة فإنّها بهذا المعنى ممّا تمّ فيه أركانه من اليقين السابق والشكّ اللاّحق حيث إنّه بإتيان جزء الأوّل من المركّب تتحقّق الصحّة ويتّصف الجزء المأتي به بالمؤثّريّة الفعليّة وبوقوع مشكوك المانعيّة في الأثناء يشكّ في بقاء الصحّة وانقطاعها فتجري فيها الاستصحاب كسائر الاُمور التدريجيّة ومنه يظهر الحال في الصحّة بمعنى موافقة المأتي به للمأمور به في التدريجي.
إلى أن قال: وتوهّم كون ترتّب هذا الأثر عليه عقلي لا شرعيّ.
يدفعه: كونه ممّا أمر رفعه ووضعه بيد الشارع ولو بتوسيط منشأه الذي هو أمره وتكليفه إذ لا نعني من شرعيّة الأثر إلاّ ذاك، فتدبّر، انتهى كلامه[1] .
الموضوع: إزاحة شبهة ودفع توهّم
قد يُقال: بأنّ المورد (مشكوك المانعيّة والقاطعيّة) يكون من موارد الاحتياط بالجمع بين إتمام هذه الصلاة مع هذا الوصف والإتيان تامّة بالإعادة لحصول العلم الإجمالي بوجوب أحدهما مع تحقّق هذا الشكّ لأنّه إن بطل به فتجب الإعادة، وإن لم تبطل فيجب الإتمام، فلا يبقى وجهٌ للرجوع إلى أصل البراءة عن مشكوك المانعيّة أو الاستصحاب .
ولكنّه مندفع: بأنّ هذا العلم الإجمالي قد انحلّ إلى علمٍ تفصيلي وشكّ بدوي بواسطة صحّة جريان الاستصحاب كما قلنا أو جريان البراءة على فرض عدم صحّة الاستصحاب، لأنّ حصول العلم الإجمالي كان منشأه هو الشكّ في صحّة الإتيان بالباقي بواسطة هذا العارض، فإذا حكمنا بصحّته بواسطة الأصل فنحن نعلم تفصيلاً بوجوب الإتمام يقيناً تعبّداً ويشكّ في وجوب الإعادة بدواً كما لا يخفى، فالبراءة والاستصحاب مقدّمان على حالة الاشتغال.