درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
96/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبيهات باب البراءة
الموضوع: تنبيهات باب البراءة
أقول: ينبغي التنبيه على اُمورٍ قد تعرّض لها الشيخ الأنصاري قدسسره وأكثر الاُصوليّين:
التنبيه الأوّل: لا إشكال في وجوب الاحتياط حسب القواعد العقليّة عند الجهل بالموضوع، من غير فرقٍ بين الشرائط والموانع، وعليه فتجب الصلاة إلى أربع جهات عند اشتباه القبلة، كما يجب الإتيان بالصلاتين عند اشتباه النجاسة في الثوبين، ولم يعلم طهارة أحدهما أو خلوّه عمّا لا يؤكل لحمه، ولا وجه للقول بسقوط الشرائط والموانع عند الإجمال.
ولكن حُكي عن المحقّق القمّي قدسسره التفصيل:
بين ما يستفاد من قوله عليهالسلام: «لا تُصلِّ فيما لا يؤكل لحمه»، حيث التزم بسقوط التكليف عند الجهل والإجمال وعدم وجوب الاحتياط.
وبين ما يستفاد من قوله عليهالسلام: «لا صلاة إلاّ بطهور»، فاختار وجوب الاحتياط وعدم السقوط.
ثمّ اختُلف في توجيه كلامه، فقد اختار المحقّق النائيني التفريق بين الشرائط في كيفيّة استفادة الشرطيّة من لسان الدليل، فإن كان من قبيل الأوّل أفاد السقوط، وإن كان من قبيل الثاني أفاد عدم السقوط،خلافاً للمحقّق الخميني رحمهالله ـ كما هو الحقّ ـ حيث فرّق بين الشرائط والموانع وحكم بمقتضى الأصل بعدم تنجّز العلم الإجمالي على مبناه، واعتبره بمنزلة الشبهة البدويّة التي لابدّ فيها من الرجوع إلى الاُصول، هذا بخلاف الثاني حيث إنّه يكون على المانعيّة، والمرجع فيها إلى البراءة، لانحلال الحكم فيه حسب الأفراد، فيؤخذ بالمعلوم منه، ويرجع في المشكوك فيه إلى البراءة لكون، الشكّ في حكم مستقلّ.
أقول: ولكن الحقّ هو عدم الفرق بين الشرط والمانع، فيما يمكن تحصيل البراءة اليقينيّة، كما إذا كان في سعة الوقت، حيث يجب على المكلّف الشاك تحصيل البراءة من الصلاة بتكرارها حتّى يقطع بصدورها، ولعلّ وجه حكم الحلّي قدسسرهبسقوط شرطيّة الساتر في ذلك هو اعتبار الجزم في النيّة المفقودة، حيث يأتي الامتثال الإجمالي، فلذلك حكم بالصلاة عرياناً في المورد.
لكن دعوى أولويّة احتمال سقوط الشرطيّة من وجود المانع في الصلاة، غير مسموعة فيما إذا أمكن تحصيل الصلاة مع الشرط بلا مانع، ولو بالتكرار كما في سعة الوقت.
نعم، يصحّ ذلك في ضيق الوقت إذا دار الأمر بين سقوط الشرط في الستر والإتيان بالصلاة عارياً، أو الإتيان مع الشرط ووجود المانع، ولا يبعد الحكم بتقديم الأوّل على الثاني، فيصلّي حينئذٍ عارياً.