« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

أقول: ولكن يرد على كلامه :

أوّلاً: بأنّ حديث ما لم يعلموا قد ورد في «عوالي اللّئالئ» وفي «الجعفريّات» و «نوادر الراوندي» مع كلمة (لم). وأمّا ما ورد في حديث السكوني المسمّى بحديث السفرة، فإنّه ليس فيه كلمة (لم) كما نقله في كتابه، فاختصاص هذا المورد بقيام الأمارة، لا يؤثّر في سائر الأحاديث التي ليس فيه ذلك .

وثانياً: إنّ ما ذكره من الإشكال بأنـّه لو كان لفظ (ما) مصدريّة، لكان دليل الاحتياط حاكماً عليه غير منحصرٍ بهذه الصورة، بل قد أورد الشيخ رحمه‌الله ذلك بصورة التعارض ، وكون دليل الاحتياط مقدّماً على صورة كون ( ما ) موصولة أيضاً، فراجع كلامه .

وثالثاً: إنّ الجواب في الحقيقة في كلتا الصورتين لا يوجبُ سقوط الحديث عن دليل البراءة؛ لأنّ المراد من السِّعَة والضيق بالنسبة إلى الواقعي المجهول، أي الناس من ناحية الحكم الواقعي المجهول في سعةٍ، أو ما داموا لم يعلموا كانوا في سعةٍ، فغاية السعة هي العلم بالحكم الواقعي لا شيء آخر، ودليل الاحتياط ليس علماً بالحكم الواقعي.

لا يقال: بأنّ المراد من العلم في الغاية:

تارةً: هو العلم الوجداني، فما ذكرتم صحيح.

واُخرى: كون المراد منه هو الحجّة الصادقة على دليل الاحتياط، حيث يدلّ على وجوبه، فإذا حصلت الغاية أي الحجّة فلا سعة لهم.

لأنـّا نقول: إنّ دليل وجوب الاحتياط لو دلّ على وجوبه بوجوب نفسي، لكان حينئذٍ هو الحجّة أيضاً، ولكن الأمر ليس كذلك؛ لأنّ وجوب الاحتياط وجوبٌ طريقي لتحصيل الحكم الواقعي ففي الرتبة السابقة على وجوب الاحتياط ورد حديث‌السعه‌الدالّ‌على‌أنـّه‌من‌ناحيه‌الحكم‌الواقعي لا ضيق على‌الناس وأنـّهم في سعةٍ ممّا لا يعلمون، وعليه فكيف يمكن الحكم بتقديم دليل الاحتياط عليه؟!

وبالجملة: ظهر ممّاذكرنا أنـّه‌يصحّ اعتبار حديث السعة من الأحاديث‌الدالّة على‌البراءه‌مطلقاً،أيفيالصور الأربع،كماعليه‌المحقّق‌العراقي والخمينيوغيرهما.

***

دلالة حديث الإطلاق على البراءة وعدمها

دلالة حديث الإطلاق على البراءة وعدمها

الخبر الرابع: ومن الأخبار المستدلّ بها للبراءة حديث الإطلاق، وهو مرسل الصدوق الذي كان يعدّ في حكم الصحيح لإسناده جزماً إلى الصادق عليه‌السلام، وتعهّده في أوّل كتابه المسمّى بـ «من لا يحضره الفقيه» بأن لا يسند خبراً إلى الإمام إلاّ ما كان صحيحاً عنده، وهو من ذا، قال:

«قال الصادق عليه‌السلام: كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»[1] .

بل في «عناية الاُصول» نقلاً عن المحقّق القمّي أنـّه نقل عن الشيخ الطوسي رحمه‌الله أنـّه قال: (وفي روايته التي نقله الشيخ كان فيه أمر أو نهي).

نعم، قد نقل صاحب «عناية الاُصول» عن «البحار» أنـّه نقل عن «الأمالي» مسنداً عن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه‌السلام، أنـّه قال:

«الأشياء مطلقة ما لم يرد عليك أمر أو نهي» [2] .

 


[1] وسائل الشيعة: ج18، الباب12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 60.
[2] عناية الاُصول: ج4 / 47.
logo