< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

99/12/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: فروع تتعلّق بنيابة إمام الجماعة

 

الفرع الثامن: في أَنَّ حكم الكراهة في اقتداء المسافر بالحاضر وبالعكس، هل هو مختصٌّ بالصلوات التي فيها قصر وإتمام كالظهر من الأُولتين؟ أمّ أنّه تعمّ جميع الصلوات، رباعيةً أو أنّه كانت أو غيرها، مثل صلاة الصبح والمغرب، بل حتّى للرباعيّة القضائيّة؟ فيه وجهان بل قولان.

واختار الثاني صاحب «الرياض» حاكياً له عن «الروضة»، واختارهما الفاضلان على ما حكي عن أوّلها، خلافاً لصاحب «الجواهر» وصاحب «مصباح الفقيه»، من المنع، معلّلين ذلک بأنَّ الحكم تعبّدي لا يتعدّى عن مورده إلى سائر الموارد التي تختلف صلاة الإمام والمأموم في العدد، كالائتمام في المغرب أو الصبح، المقضيّة بالعشاء مثلاً، لأنّه قياسٌ مستنبط العلّة، لا يصحّ التعويل عليه عندنا، هذا كما في «المصباح» وهو أيضاً مختارنا. ولازم هذا التوجيه عدم الكراهة كما عرفت في الصبح والمغرب، وهكذا في الظهرين، إذا فرض الاتّفاق، كما لو ائتمّ الحاضرُ بمسافرٍ في صورة قضائهما قصراً، أو العكس في صورة قضائهما أداءاً كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo