درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/12/04
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروع تتعلق بالمرجّحات
(1) قال صاحب «الجواهر»: (بلا خلافٍ معتدّ به أجده، بل بالإجماع في الموت صرّح جماعة، بل في «التذكرة» ذلک أيضاً فيه مع الإغماء، بل عن «الذكرى» وغيرها الإجماع في مطلق العذر، الشامل للموت وغيره، وإن كنت لم أجد ذلک فيها)[1] .
وعليه فما في «الحدائق» من التأمّل أو المنع في غير الموت من الإغماء ونحوه من الأعذار المخرجة للإمام عن الاختيار؛ نظراً إلى أَنَّ المنصوص ليس إِلاَّ الموت، كما ورد التصريح به فى عدّة روايات :
«أنّه روي لنا من العالم(ع) أنّه سُئل عن إمام قوم صلّى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفه؟ فقال(ع): يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم، ويغتسل من مسّه.
التوقيع: ليس على من نحّاه إِلاَّ غَسل اليد، إذا لم يحدث ما يقطع الصلاة يتمّ صلاته مع القوم»[3] .
في غير محلّه، لما ذكره صاحب «الجواهر» و«المصباح» بأنَّ سَوْق الخبرين يدلّ على عدم الفرق بين الموت وغيره، مع قطع النظر عن وجود الاتّفاق والأخبار الأُخَر؛ لوضوح أَنَّ الاستخلاف في المقام، ليس إِلاَّ لأجل ما عرفت من لزوم حفظ صورة صلاة الجماعة، وهو لا يتحقّق إِلاَّ بالاستنابة، إذ كلّ ما يوجب الخلل في الصّورة لابدّ من الاستنابة فيه، موتاً كان أو غيره، غاية الأمر قد وقع السؤال في الرواية عنه بالخصوص دون غيره، وهو لا يوجب الانحصار كما لا يخفى.
ولابدّ من الاشارة الى أَنَّ بعض الأخبار الواردة في الاستنابة والاستخلاف، مشتملٌ على بعض الخصوصيّات، مثل صحيح الحلبي حيث يشتمل على خصوصيّة، وهي أن يقدّمون رجلاً آخر؛ بأن يكون هذا العمل مرتبطاً بالمأمومين، وهكذا قوله: (يطرحون الميّت خلفهم)، بل (إلى أحد جانبيهم) أو (ألقُوه في مكانه وقام النائب موضعاً آخر من بين أيديهم)، ونحو ذلک بحيث لم يصحّ ائتمامهم به بعلّة عدم صدورها عن المأمومين، والحال أَنَّ الأمر ليس كذلک؛ لوضوح أَنَّ جري هذه القيود، تكون جرياً على طبق العادة من باب الإرشاد، لا على نحو القيد أو الشّرط حتّى يوجب عدم الكفاية لو تخلّف عن ذلک.
فضلاً عن أَنَّ المتأمِّل في مجموع هذه الروايات التي تقدّمت الإشارة إليها، لا يكاد يرتاب في عدم إناطة الحكم بشيءٍ من مثل هذه الخصوصيّات، بل يستفاد منها عدم اعتبار كون النائب منهم، بل يجوز أن يكون أجنبيّاً ويباشر الامامة، إذ هو معنى عدم الشرطيّة، كما لا يخفى.
فما عساه يلوح من بعضهم من التوقّف في ذلک، اقتصاراً في العبادة التوفيقيّة على المتيقّن، يكون في غير محلّه.