درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ولكن قد يمكن أن يقال/ إنّ ما قرّر لبيان فساد الصلاة/
نعم، يتمّ القول بالبطلان لو قلنا بأنَّ ترک المأموم القراءة في الصلاة الجهريّة، عزيمة لا رخصة، فيستلزم حينئذٍ تكفّل الإمام للقراءة، القراءة الملحونة التي لا يمكن الاكتفاء بها، ولا توجب براءة الذِّمَّة بمثل هذه الصلاة كما لا يخفى.
بل ثبت ممّا مضي أَنَّ سقوط القراءة عن المأموم، ليس تخصيصاً لعموم: (لا صلاة إِلاَّ بفاتحة الكتاب)، بل من باب أَنَّ الإمام فيما يكون متعهداً بفعلها، يلزم منه اعتبار قدرة الإمام على الإتيان بالقراءة المطلوبة من مأمومه في صحّة إمامته له.
فبهذا الاعتبار يمكن لقائلٍ أن يقول: بأنَّ الأشبه عدم جواز إمامة اللّاحن أيضاً بالمُتْقِن، فضلاً عمّن لا يُحسن أصل القراءة كلّاً أو بعضاً؛ لوضوح أَنَّ الضامن لابدَّ أن يتمكّن من أداء المضمون عن المضمون عنه، على النحو المطلوب منه، فلا يكفي في ذلک مجرّد صدق كونه قارئاً، بعد أن لا تكون قراءته مجزية لنفسه، إِلاَّ بضميمة قاعدة الميسور ونحوها، فكيف يصحّ ضمانه لقراءة الغير الَّذي هو بنفسه قادرٌ على القراءة الصحيحة؟! بل كيف يجوز لذلک الغير أن يَكِل قراءته إلى هذا الشخص، الَّذي لا يتمكّن إِلاَّ من الإتيان بقراءةٍ، لو أتى بها نفس ذلک الشخص لا يُجديه؟!
بل قد صدر عن بعض الأجلّة ـ وهو السيّد الخوئي؛ ـ في المقام بيان دليل عدم كفاية إمامة اللاحن للمتقن، بما لا يخلو عن جودة، فقال ما خلاصة: (إنّ إثبات كفاية قراءة اللّاحن عن المُتقن بحسب الصناعة، في غاية الإشكال؛ لوضوح أَنَّ مقتضى الأدلّة الأوّليّة هو الحكم بالسقوط في المركّبات الواجبة الارتباطيّة، فإنّ عروض العجز عن بعض الأجزاء، مثل القراءة كلّها أو بعضها، يقتضي سقوط أصل الواجب والمركّب، لأجل أَنَّ القاعدة المسلّمة عند العُرف والعقلاء، هو أنَّ العجز عن بعض المركّب في الواجب المرتبط، يستلزم العجز عن الكلّ، لأجل وجود الارتباط بين الأجزاء، حيث إنّ العجز عن البعض يستلزم العجز عن الكلّ، فيستلزم سقوط الواجب برأسه، ولازم ذلک في المقام هو القول بسقوط أصل الواجب، وهو الصلاة، عند عجز الإمام عن القراءة الصحيحة، ولكن الأمر هنا ليس كذلک؛ لأنّا قد علمنا من الخارج بأنَّ الصلاة مع كونها واجبة ارتباطيّة تقتضي ما قلناه، لكنّها لا تسقط أبداً، بل لابدَّ من الإتيان بها على كلّ حال، والدليل على ذلک ـ مضافاً إلى قيام الإجماع ـ، المستفاد من لسان الأخبار بأنَّ (الصلاة لا تسقط أو لا تُتْرَک بحال)، والشّاهد على ذلک لزوم الإتيان بها في الموردين، وهما الغرقى والمهدوم عليه، بل وهكذا يشاهد الحكم بوجوب الإتيان بالصلاة بأيّ وجهٍ ممكن، لِمَن كان جديد العهد بالإسلام، حيث يجب عليه الإتيان بالقراءة بأيّ وجهٍ تيسّر له من قراءتها، وإن وتكون قراءته مجزيّة، كانت مغلوطة وملحونة وغير مطابقة مع القراءة الصحيحة.