درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: ظاهر المتن وغيره، بل وصريح جماعة
إرادة أن لا يؤمّن أحد بعده من القائمين بالجالس، بقرينة المورد، لا المنع مطلقاً حتّى للمتساويين في النقص، كما هو موضع البحث في المقام، كما يؤيّد الجواز في المتساويين والمتماثلين في ما ورد في كيفيّة جماعة العُراة لمثلهم كما لا يخفى.
فكما لا إشكال في جواز الائتمام بالمماثل نقصاً وكمالاً، كذلک لا إشكال في الجواز أيضاً في ائتمام الناقص بالكامل، كالقاعد بالقائم، بلا خلافٍ أجده فيه أيضاً، والدليل عليه :
اطلاق الأدلّة، ودلالة خبر أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ :، قال: «المريض القاعد عن يمين المصلِّي جماعة»[1] . حيث يدلّ على الجواز كما لا يخفى. في حكم لزوم قصد الانفراد مع تحقّق فَقْد الشرط في الأثناء
قيل لا مانع من ذلک، وعلّلوه بأنَّ كلّ منهما مشتمل على النقصان، ولا اعتبار بالأعظم والأهون، بل الملاک هو فقدان أصل النقص، فإذا فرض وجود (النقص) في كلّ منهما، فلا فرق بين كون أحدهما أعظم أو أهون من الآخر أم لا، ولأجل ذلک أطلق الشيخ في «الخلاف» الحكم بجواز ائتمام القاعد بالمؤمي، مع كون المؤمي أعظم من القاعد.
لكن هنا قول ثانٍ، وهو أنّه لابدَّ من ملاحظة تقديم ما هو الأهون للإمامة، لأنّه أقرب بالكمال، فكان أَوْلى بالتقديم.