درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة
بل قد يظهر ممّا بيّناه تبعاً لصاحب «مصباح الفقيه» أنّه الوجه في تقديم بيّنة الجارح على المعدّل: (إذ لا يظهر من قول المعدّل بقوله: (فُلان عدلٌ) إرادة أزيد من كونه عدلاً في نظره، بمقتضى ظاهر حاله، المستكشف له بالأمارات الظنّيّة، فهو بمنزلة ما لو قال: (لا أعلم منه إِلاَّ خيراً فأخبار الجارح بمشاهدة صدور المعصية عنه منافٍ له، بل هو حاكم عليه، حيث لا يبقى معه لحسن ظاهره ـ الَّذي هو مستندُ شاهد التعديل عادةً ـ اعتبارٌ؛ لاشتراطه بعدم مشاهدة صدور الذنب منه، أو شهادة شاهدين به....!
نعم، قد تتحقّق المعارضة بين الشهادتين، كما لو أخبر الجارح بصدور الذنب منه في زمانٍ أو مكان ينافيه قول المعدّل في ذلک الزمان أو المكان، كما لا يخفى). انتهى محلّ الحاجة من كلامه .