درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
99/06/29
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في بيان ذكر الحجَّة على اعتبار العدالة
ومنها: خبر عبد الرحيم القصير، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: إذا كان الرجل لا تعرفه، يؤمّ الناس، فيقرأ القرآن فلا تقرأ واعتدّ بقراءته»[1]
.
حيث يحتمل كون المراد بأنّه إذا رآه أنّه يؤمّ المؤمنين العدول خلفه فلا تقرأ، لو لم نحتمل فيه، بقرينة لفظ (الناس)، الموجب كونه إماماً العامّة، كما في «الوسائل».
ومنها: مرسل ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّه(ع): «في قومٍ خرجوا من خراسان أو بعض الجبال، وكان يؤمّهم رجلٌ، فلمّا صاروا إلى الكوفة، علموا أنـّه يهودي؟ قال(ع): لا يعيدون»[2]
.
ومنها: خبر عمر بن يزيد، قال: «سألت أبا عبداللّه(ع) عن إمامٍ لا بأس به، في جميع أُموره عارف، غير أنّه يُسمِع أبويه الكلام الغليظ الَّذي يُغيظهما، أقرأ خلفه؟ قال: لا تقرأ خلفه، ما لم يكن عاقّاً قاطعاً»[3]
.
ومنها : الخبر الَّذي رواه الصدوق بإسنادٍ ظاهره الصحّة كما قيل، عن عبداللّه ابن المغيرة، قال: «قلت لأبي الحسن الرِّضا(ع): رجلٌ طلّق امرأته وأشهدَ شاهِدَين ناصبيّين؟ قال: كلّ من وُلِد على الفطرة، وعُرف بصلاحٍ في نفسه، جازت شهادته»[4]
.
[1] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 5؛ الكافي: ج6 / 68 ح6.
[2] الوسائل، الباب10 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه، الحديث 4؛ الكافي: ج6 / 67باب تفسير طلاق السُّنة ح6.
[3] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 6؛ التهذيب: ج6 / 284 ح18(ص).
[4] الوسائل، الباب41 من أبواب الشهادات، الحديث 23؛ التهذيب: ج6 / 225 ـ 226 ح1.