درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
1400/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروعٌ حول إمامة بعض الطبقات لبعض
قال صاحب «الجواهر»: (وعن «نهاية الإحكام» إطلاق الجواز، كما عن الشيخ سليمان البحراني أنّه لا يخلو من وجه) . ومختار صاحب «الجواهر»
جوازه، وعدم وجوب الإعادة عليه في الوقت وخارجه، ضرورة اقتضاء ذلک صحّة صلاته في الواقع، واختصاص مانعيّة النجاسة حينئذٍ بالعلم، بل وقبل الدخول في الصلاة، فلو علم بها في الأثناء، وأمكنه إزالتها بلا فعلٍ مناف، أزالها وصحّت، وإِلاَّ بطلت للمنافي لا للنجاسة. وأمّا على القول بوجوب الإعادة عليه في الوقت، أو فيه وخارجه، فيُشكل الجواز، بأنَّ صلاته حينئذٍ ليست بصلاة، وإن كان هو معذوراً ولا قضاء عليه على الأوّل، فلا يجوز الائتمام بها حينئذٍ، إذ هي كفاقد الطهارة من الحدث، ولا يعلم الإمام، وهذا هو المختار عندنا. وعليه فالتكليف من المأموم، مع علمه ببطلان صلاة الإمام، غير ساقِطِ.
* * *
هذا ختام البحث في هذا القسم من مسائل كتاب الصّلاة، وكان الفراغ من كتابة هذا الجزء، وهو الجزء السادس عشر من كتابنا الموسوم ب (المناظر النّاظرة في أحكام العترة الطاهرة) في يوم المبعث من شهر رجب المرجّب، سنة 1442 هجريّة قمريّة، والموافق ليوم الثاني من شهر فروردين، من سنة 1399 هجريّة شمسيّة، والحمدللّه أوّلاً وآخراً، وصلّى اللّه على سيّدنا محمّد وعلى آله الطيّبين الطّاهرين المعصومين. وآخر دعوانا أن الحمدُللّه ربّ العالمين.