درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
1400/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: فروعٌ حول إمامة بعض الطبقات لبعض
ذكر صاحب «الجواهر» هنا فروعاً، لا بأس بذكرها، لارتباطها بالمسائل المرتبطة بالإمامة.فروع امامة بعض الطبقات
فعن جماعةٍ كراهة إمامته، ومنهم العَلّامَة في «التذكرة» من الإشكال في إمامته، ولعلّه لأنّه وإن لم يكن فاسقاً بفعل معصيةٍ، لكنّه غير عدل بفعل ما يُنافي المروّة منه.
وعلّله العَلّامَة بنقصه، وعلوّ منصب الإمامة، وقد استظهر صاحب «الجواهر» عن عبارته استشعار منعه، وإنْ لم يؤدِّ إلى فسق.
لقوله(ع): «إنّ أئمّتكم وافدكم إلى اللّه وشفعائكم إليه».
وما عن «الفقيه» بإسناده إلى أبي ذَرّ رحمة اللّه عليه، قال: «إنّ إمامک شفيعک إلى اللّه، فلا تجعل شفيعک سفيهاً ولا فاسقاً» .
ويحتمل حمله على السُّفه المنافي للعدالة)[1] . انتهى كلام صاحب «الجواهر» 1.
والقيد كما في «النفليّة» و«الفوائد الملّية»، معلّلاً في «الفوائد» بالنهي عن إمامة المتّصف بذلک في الأخبار.
قال صاحب «الجواهر»: (وإن كنتُ لم أجده في خصوص العرج، إِلاَّ أَنَّ أمر الكراهة سهلٌ)[2] .
وعلّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (إنّه محلّ للنظر بل المنع إن أرادوا بالرِّجلين ما يشمل القَدَمَين، ولم يمتنع بذلک عن القيام والركوع والسجود؛ لإطلاق الأدلّة من غير معارضٍ، ضرورة عدم قدح تعذّر السجود على الإبهامين مثلاً في صحّة صلاته أو المؤتمّ به، ولعلّهم يريدون غير المتمكِّن من القيام والركوع في أقطع الرِّجلين، إذ هو حينئذٍ كإمامة الجالس للقائم...) إلى آخر كلامه.
الفرع الرابع: في أنّه هل يجوز اقتداء الكامل بالناقص في الأفعال أم لا؟