درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
1400/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: في المعذور في ترک الختان
فالمشهور بين المتأخِّرين هو جواز إمامته، بل في «الرياض» أَنَّ عليه عامّتهم، بل لعلّه ظاهر كثير من المتقدِّمين أيضاً، والدليل على ذلک هو إطلاق الأدلّة وعموماتها، السّالمة عن المعارض.
خلافاً للمبسوط والمحكي عن المرتضى بالمنع، بل في «التذكرة»: (قال أصحابنا الأغلف لا يصحّ أن يكون إماماً).
فإنَّ كلمة ينبغي ظاهرة في الكراهة.
فإنَّ هذا الخبر دليلٌ على أنّ الممنوع من الأغلف ليس كلّ مغلّفٍ، بل مَن كان مضيِّعاً للسنّة ومقصّراً في الختان، وأنّ عِلّة عدم الجواز هو الإخلال بالواجب بتركه الختان الموجب لفسقه، فالنهي فيها محمول على الحقيقة وهي الحرمة، وعليه فمقتضى الجمع بينه وبين روايَتَي أصبغ وعبداللّه، هو تخصيص تلک الروايتين بالمقصّر، وحمل النّهي فيهما على الحرمة، كما يؤيّد ذلک وجود النّهي في خبر عبداللّه، الموجب لكون المورد ترک الختان مقصّراً لا مطلقاً.
ثمّ إذا ثبتت الكراهة في المعذور، فهل الأمر كذلک للمماثل وغيره، أم كان كذلک للغير؟ والظاهر هو الأوّل، لأنَّ المستفاد من الدليل أَنَّ مباشرته للإمامة مكروهٌ مطلقاً.