درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
1400/01/16
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: والمحدود بعد توبته
(1) واعلم أَنَّ قيد (بعد توبته) إنّما هو لإخراج صورة قبل توبته، لأنّه حينئذٍ يعدّ فاسقاً، لأنّ الحَدّ لا يقلب الفاسق عادلاً، وإن ورد بأنّه مكفِّرٌ للذنوب، كما نقل روايته البيهقي في سننه[1] . وأمّا بعد التوبة، ففيه قولان :
المحدود، وأولويّته من الكافر إذا أسلَم، حيث قد أجازوا إمامته، مضافاً إلى عمومات أدلّة الجماعة، المعتضدة بمثل هذه المؤيّدات الموجب لحمل النّهي على الكراهة.
أمّا الأصل والعموم، فمدفوعان في الأصل بالأخبار الدالّة على المنع، ولا يعارضه الأصل.
وأمّا الثاني فمخصّصٌ بواسطة الأخبار الدالّة على المنع.
وأمّا عن الخمسة التي لم يُذكر فيها المحدود، فقد أُخذ بمفهومه بأنّها عدويٌ، وهذا لا حجّيّة فيه.
والأولويّة من الكافر ممنوعة، سيّما مع أَنَّهُم لا يقولون بها، فإنّهم بحسب الظاهر لا يقولون بالكراهة في الكافر، ويلتزمون بها في المحدود، وهو منافٍ لهذا الدليل.
نعم، قد يقال في ترجيح القول بالكراهة ـ تأييداً لقول المشهور ـ بأنَّ النسبة بين ما دلّ على المنع، وبين ما دلّ على جواز الصلاة خلف كلّ من يثق الانسان بدينه؛ هو العموم من وجه، ولا ريب أَنَّ الرجحان في جانب أدلّة الجواز، فيقيّد النّهي بما إذا لم يكن عدلاً.
ولكن بناءً على هذا، يكون مستند الكراهة احتمال إرادة العدل حينئذٍ من ذلک النّهي، ومثله كافٍ في إثباتها دون الحرمة.
ثمّ إنّ الظاهر من المتن وغيره كالنصّ اختصاص الكراهة بالإمامة دون الائتمام به؛ يعني بأن يقتدى بالمحدود بعد توبته، كما هو مختار صاحب «مجمع الفائدة والبرهان»، وقال صاحب «الجواهر» بعده: (وإن كان لا يُستبعد مع ذلک كون المأموميّة أيضاً كذلک) أي مكروهاً وهو مختاره، حيث قال بعده: (وهو في محلّه، بل يمكن دعوى انسباق ذلک إلى الذهن من النص والفتوى، فتأمّل). انتهى كلامه. ولعلّ وجهه احتمال كون ذكر الإمامة طريقاً وإرشاداً إلى بيان أنّ نفس اقامة الجماعة لمثله، سواءٌ كان إماماً أو مأموماً يعدّ أمراً مكروهاً، لعظمة مرتبة منصب الإمامة عند الشارع والمتشرّعة.