درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
98/07/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: على عدم التساوي في موقفهما
«عن الرّجل يزور قبور الأئمّة :، هل يجوز ان يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صَلّى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلةً، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويُصلّي ويجعله خلفه أم لا؟
فأجاب، وقرأتُ التوقيع، ومنه نسختُ ـ إلى أن قال ـ: وأمّا الصَّلاة فإنّها خلفه ويجعله الإمام، ولا يجوز أن يُصلّي بين يديه... ولا عن يمينه ولا عن شماله، لأنّ الإمام لا يتقدّم ولا يساوى»[1] .
قال صاحب «الجواهر» بعد نقل الخبر: (بناءاً على أَنَّ المراد من الإمام فيه إمام الجماعة، كما يرشد إليه استدلال المحدّث البحراني بخبر الحميري، الَّذي هو عين هذا الخبر، ثمّ ذكرَ ما يؤيّد كون المراد من الإمام هو إمام الجماعة)، ثمّ أمرَ بالتأمّل.
ومراده من رواية «الفقيه»، هو ما ذكره صاحب «الجواهر» بقوله: (إِلاَّ أَنَّ المروي عنه فيه ـ أي في «الحدائق» ـ الفقيه(ع)، وقد حذف منه: (ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا يساوى)[2] .
وعليه، فجَعْل مثل ذلک وجهاً لتقديم ما هو المنقول من «الاحتجاج»، لا يخلو عن شبهة، بل لا يخلو عن وَهن.