درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
98/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ولا يجوز أن يقف المأموم قُدّام الإمام
(1) ومن شرائط صحّة الجماعة، أن لا يتقدّم المأموم على الإمام، وهذا حكمٌ لا خلاف فيه بين الأصحاب، بل في «التذكرة» و«المنتهى» و«الذكرى» و«المدارک» و«المفاتيح» و«نهاية الأحكام» و«العزّية» و«إرشاد الجعفريّة»، وظاهر «المعتبر» الإجماع عليه، بلا فرق بين الابتداء والاستدامة، كما هو صريح معقد بعضها اقتصاراً في العبادة التوقيفيّة على ما علم ثبوته من فعل النَّبيّ(ص) والأئمّة :، وأصحابهم، وسيرة جميع المسلمين في جميع الأعصار وفي كلّ الأمصار.
مضافاً إلى قصور الإطلاقات لتناول مثل ذلک، أي صورة تقديم المأموم على الإمام، مضافاً إلى ظهور سياق كثيرٍ من أخبار الباب في ذلک، بل كاد أن يكون صريح بعضها دالّاً على ذلک، ولذا استدلّ في «المفاتيح» بعد الإجماع بالنصوص.
بعد ما ثبت شرطيّة ذلک لصحّة الجماعة، يأتي الكلام والبحث في أنّه لو تقدّم المأموم على الإمام عمداً، هل يوجب ذلک بطلان الصلاة، أو بطلان الجماعة دون الصلاة، إِلاَّ أن ينوي الائتمام ويدوم بعد التقدّم أيضاً، فتصير صلاته باطلة. أو يقال بعدم بطلان الصلاة لو نوى الانفراد بعد التقدّم، وإِلاَّ بطلت. أو يقال بعدم بطلان الصلاة بل تصير صلاته قهراً منفرداً؟ وجوه ومتحمّلات.
الذي يظهر من كلام صاحب «الجواهر» أو صريحه، أَنَّ معقد بعض الإجماعات السابقة، بل وظاهر بعضٍ آخر هو بطلان الصلاة بالتقدّم.
نعم، ذكر بعده احتمال أن يراعى باستمراره أو عوده إلى موقفه؛ فإن عاد أعاد نيّة الاقتداء، الظاهر في عدم بطلان الصلاة بذلک، بل له أن يعيد بالجماعة مع نيّة الاقتداء.