درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
97/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حكم قراءة المأموم خلف الإمام
ومنها: صحيحة زرارة، عن أبي جعفر(ع)، أنّه قال: «إنْ كنتَ خلف إمامٍ، فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين، وانصت لقراءته، ولا تقرأنَّ شيئاً في الأخيرتين، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول للمومنين: ﴿وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ﴾ يعني في الفريضة خلف الإمام، ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، والأخيرتان تبعان للأوليّتين» .
وفي بعض النسخ (تبعاً) بصيغة الإفراد.
ومنها: صحيحته الأُخرى أو حسنته، عن أحدهما (عا)، قال: «إذا كنتَ خلف إمامٍ تأتمّ به، فانصت وسبّح في نفسک»[1] .
ومورد الشاهد والدليل هذه الصحيحة دون الخبرين المرويين عن عليّ بن جعفر المرويّ في «قُرب الإسناد» :
الأوّل : على بن جعفر، عن أخيه موسى(ع)، قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال: لا، ولكن يقتدي به»[2] .
الثاني: وعنه أيضاً أنّه(ع) قال: «... ولكن ينصت للقرآن»[3] .
وعلّة عدم الاستشهاد بهما أنّ موردهما الصلاة الجهريّة، لما ورد فيها من التصريح بأنّ الذى يكون خلف الإمام (يجهر بالقراءة).
ومنها : ما كان مثلهما في صلاة الجهريّة، الرواية الصحيحة أو الحسنة المرويّة عن قتيبة، عن أبي عبداللّه(ع)، قال: «إذا كنتَ خلف إمامٍ ترضى به، في صلاةٍ يجهر فيها بالقراءة، فلم تسمع قراءته، فاقرأ أنت لنفسک، وإنْ كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ»[4] .
والظاهر أنّ المراد من قوله: (سماع القراءة) هو الهمهمة بقرينة ذيلها: (إذا كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ)، الوارد في بعض الأخبار الآتية أيضاً .
ومنها: صحيحة عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه(ع)، قال: «إذا كنت خلف إمامٍ في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتّى يفرغ، وكان الرجل مأموناً على القرآن، فلا تقرأ خلفه في الأوّليين، وقال: يجزيک التسبيح في الأخيرتين، قلت: أيّ شيء تقول أنت؟ قال: اقرأ فاتحة الكتاب»[5] .
ومنها: الخبر الذى رواه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى(ع)، قال: «سألته عن رجلٍ يُصلّي خلف إمام يُقتدي به في الظهر والعصر، يقرأ؟ قال(ع): لا، ولكن يسبِّح ويَحمد ربّه، ويُصلّي على نبيّه (ص)» .
ومنها: موثّقة يونس بن يعقوب، قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال: مَن رضيت به فلا تقرأ خلفه» .
ومنها: خبر الحسين بن كثير، عن أبي عبد اللّه (ع): «أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الّذين هم من خلفه إنّما يضمن القراءة»[6] .
ومنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن بشير بلفظٍ مشابه لخبر الحسين ابن كثير[7] .
ومنها: ما رواه الشيخ باسناده عن سماعة، عن أبي عبد اللّه(ع)، كخبر الحسين بن كثير، المتن[8] بأدنى اختلاف في اللفظ .
ومنها: رواية عبد الرحيم القصير، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: إذا كان الرجل تعرفه يؤمّ الناس، فقرأ القرآن فلا تقرأ عند قرائته»[9] .
ومنها: موثّقة سماعة، قال: «سألته عن الرجل يؤمّ الناس، فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول؟ فقال: إذا سمع صوته فهو يُجزئه، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه»[10] .