درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
97/01/26
بسم الله الرحمن الرحیم
وحيث إنّ هذا الاحتمال قائم في كلّ موردٍ أتى بصلاةٍ ناقصة جازت إعادتها برجاء تدارك نقصها، الذي يحتمل جواز تداركها شرعاً كغيره من الموارد التي دلّ الدليل عليه، فإنّه نوع من الاحتياط، ولذلك ترى حسن تقوية الجواز عن الشهيد في «الذكرى»، مستشهداً له بأدلّة الاحتياط، حيث قال: (قد اشتهر بين متأخِّري الأصحاب قولاً وفعلاً الاحتياط بقضاء صلاةٍ يتخيّل اشتمالها على خَلل، بل جميع العبادات الموهومة فيها ذلك، وربّما تداركوا ما لا يدخل الوَهم في صحّته وبطلانه في الحياة، وبالوصيّة بعد الوفاة، ولم نظفر بنصٍّ في ذلك بالخصوص وللبحث فيه مجال).
ثمّ ذكر أدلّة الجواز والمنع، فلا بأس بذكرها قضيّة للفائدة في المقام، قال رحمهالله: (يمكن أن يقال بشرعيّته لوجوه:
منها: قوله تعالى: «فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[1] ، و «اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ»[2] ، و«وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ»[3] ، و«وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا»[4] ، و«وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ»[5] ، وقول النّبيّ صلىاللهعليهوآله: «دَع ما يُريبك إلى ما لا يريبك». و: «إنّما الأعمال بالنيّات». و: «من اتّقى الشّبهات استبرأ (لدينه و) عِرضه». وقوله عليهالسلامللمتيمّم لمّا أعاد صلاته لوجود الماء في الوقت: «لك الأجر مرّتين» ، والذي لم يُعد: «أصبتَ السُّنة»، وقول الصادق عليهالسلام في الخبر السابق: «انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترض» . وقول العبد الصالح في مكاتبة عبدالله بن وضّاح: «أرى لك أن تنظر حتّى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك».
وربّما يخيّل المنع لوجوه:
منها: قوله تعالى: «يُرِيدُ اللهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ»[6] ، و «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[7] ، وفتح باب الاحتياط يؤدّي إِليه ، وقول النّبيّ صلىاللهعليهوآله: «بُعِثتُ بالحنفيّة السمحة». وروى حمزة بن حمران: «ما أعاد الصلاة فقيهٌ يحتال فيها ويدبّرها حتّى لا يعيدها».